وفي رواية كتاب الايمان يقع على العشرة عنده، وعندهما: على سبعة.
وعلى هذا الخلاف إذا حلف أن لا يكلمه الشهور أو السنين، (بالألف واللام) فعند أبي حنيفة يقع على عشرة. وعندهما: في الشهور يقع على اثني عشر شهرا، وفي السنين يقع على الأبد.
ولو حلف لا يكلمه شهورا أو أشهر فعلى ثلاثة أشهر بالاتفاق.
ولو حلف لا يكلمه جمعا أو الجمع ففي المنكر يقع على ثلاثة بالاتفاق، وفي المعرف عند أبي حنيفة: على عشرة جمع، وعندهما:
على جمع الأبد.
والأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن المعرف يقع على الجنس، وعندهما على المعهود إن كان، وإلا فيقع على الكل، وفي المنكر يقع على أقل الجمع بالاجماع، وهو ثلاثة.
ولو حلف لا يكلمه دهرا أو الدهر فعندهما: يقع في المنكر على ستة أشهر، وفي المعرف يقع على العمر، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن كان له نية فعلى ما نوى، وإن لم يكن له نية فما أدري ما الدهر. ومن أصحابنا من قال: لا خلاف في الدهر أنه على الأبد، وإنما قال أبو حنيفة:
لا أدري ما الدهر إذا قال دهرا.
ولو حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فإنه يقع على ستة أشهر، لأنه يستعمل في أربعين سنة، وفي الزمان القليل أيضا يستعمل، ويستعمل في ستة أشهر فحمل على ستة أشهر، لأنا لا نعلم أنه لا يريد به القليل والكثير، فحمل على الوسط.
ولو حلف ليضربن عبده عشرة أسواط، فجمع عشرة أسواط وضربه مرة واحدة. وأصاب الجميع جلده لا يحنث، لأنه ضربه عشرة