من الفعل في ملك فلان، فيعتبر يوم الفعل.
ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا هو ساكنها، بالملك أو بالإجارة أو بالإعارة، فهو سواء، ويحنث، لان الدار تضاف إلى المستأجر والمستعير في العرف.
ولو حلف من بشرني من عبيدي بقدوم فلان فهو حر فبشره جماعة من عبيده فإن كانوا معا عتقوا، وإن سبقهم واحد منه ثم الباقون يعتق السابق. وإن حصل له العلم بقدوم فلان، بخبر غيرهم، أو بالمشاهدة منه ثم أخبره من العبيد الذين حلف بعتقهم، فإنه لا يعتق واحد منهم، لان البشارة خبر سار ليس عند المخبر به خبره، وهذا لا يحصل إذا كان له علم قبل خبره. وإذا لم يكن عالما، حصل العلم بخبر الجماعة معا، فيحنث.