- في وجه يحنث بالاتفاق، وهو أنه يقع على ثمرة كل شجر، سوى العنب والرطب والرمان، ويستوي في ذلك الرطب واليابس، لأنها اسم لما يتفكه به ويؤكل قبل المائدة وبعدها.
- وفي وجه لا يحنث بالاتفاق، وهو أن يأكل القثاء والخيار والخوخ والجزر، لأنها تؤكل مع البقول.
- وفي وجه اختلفوا فيه، وهو العنب والرطب والرمان فإذا لم يكن له نية فعند أبي حنيفة: لا يحنث، وعندهما: يحنث. وإن نوى هذه الأشياء عند الحلف يحنث، بالاجماع ومشايخنا قالوا: هذا اختلاف عرف وزمان، وكان في زمن أبي حنيفة لا يعدونها من جملة الفواكه فأفتى على عرف زمانه، وتغير العرف في زمانهما وفي عرفنا ينبغي أن يحنث في يمينه أيضا.
ولو حلف لا يأكل فاكهة يابسة، فأكل الجوز واللوز والتين ونحوها يحنث. وفي عرفنا في الجوز لا يحنث، لأنه لا يتفكه بالجوز اليابس.
وإذا حلف لا يأكل حلواء أو حلوا أو حلاوة، فأكل السكر والفانيذ، وكل شئ فيه حلاوة، وليس من جنسه حامض يحنث، المتخذ وغير المتخذ سواء، كالفالوذج والخبيص والناطف. ولو أكل شيئا حلوا، من جنسه حامض، مثل العنب والرمان الحلو، والتفاح الحلو، لا يحنث وهذا في عرفهم، وفي عرفنا إذا كان اليمين على الحلاوة والحلو فكذلك، فأما في الحلواء فيقع على المصنوع من الحلاوة وحدها، أو مع غيرها كالخبيص والناطف، فلا يقع على السكر والفانيذ على الانفراد.
ولو حلف لا يأكل الحنطة، يقع على أكل عينها، مقلية ومطبوخة، ولا يقع على الخبز، وما يتخذ من الدقيق. وعلى قولهما: يقع على ما