حصة كل واحد منهما من العشرة.
وكذلك إذا أسلم عشرة دراهم في ثوبين مختلفين في القيمة.
هذا إذا أسلم فيما يتعلق العقد فيه بالقدر.
فأما إذا أسلم فيما لا يتعلق العقد فيه بالقدر، كالذرعيات والعدديات المتفاوتة، فإنه لا يشترط بيان الذرع في الذرعيات، ولا بيان القيمة فيها، ويكتفي بالإشارة والتعيين في قولهم جميعا.
وأجمعوا في بيع العين أن إعلام قدر الثمن ليس بشرط إذا كان مشارا إليه، ودلائل المسألة تعرف في المبسوط إن شاء الله.
والخامس: كون الدراهم والدنانير منتقدة، فهو شرط الجواز عند أبي حنيفة أيضا مع إعلام القدر.
وعندهما ليس بشرط.
والسادس: تعجيل رأس المال وقبضه قبل افتراق العاقدين بأنفسهما، فهو شرط الجواز عند عامة العلماء، سواء كان رأس المال عينا أو دينا.
وقال مالك: إن كان رأس المال عينا لا يشترط تعجيله، وإن كان دينا يشترط في قول، وفي قول قال: يجوز التأخير يوما أو يومين.
وأجمعوا أن في الصرف يشترط قبض البدلين قبل الافتراق بأبدانهما، سواء كان عينا كالتبر والمصوغ، أو دينا كالدراهم والدنانير . وأما الشرائط التي في المسلم فيه فهي أحد عشر:
أحدها: بيان جنس المسلم فيه، حنطة أو شعير أو نحوهما.
والثاني: بيان نوعه، حنطة سقية أو بخسية (1)، سهلية أو جبلية.