إليها، ويفرض النفقة لها، لأنه لا يحتاج إلى القضاء، لان هذا واجب شرعا، على ما قال عليه السلام لهند امرأة أبي سفيان: خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف، فكان هذا من باب النظر للغائب بإحياء زوجته، وللقاضي ولاية النظر في مال الغائب، ولهذا يبيع القاضي ما يتسارع إليه الفساد من مال الغائب، نظرا له، لان هذا من باب الحكم.
وإذا طلبت المرأة من القاضي أن يأذن لها بالاستدانة على الزوج، ففي الفصل الأول لا يأذن بالاستدانة عليه، لأنه لم يفرض النفقة، لكونه قضاء على الغائب، فكذا هذا.
فأما إذا علم القاضي بالزوجية أو كان قد فرض النفقة في حال حضور الزوج، ثم طلبت المرأة بعد الغيبة الاستدانة عليه، فإنه يأذن لها بالاستدانة عليه.
وفائدة الاذن بالاستدانة ليس هو رجوعها على الزوج بالنفقة، لان النفقة إذا كانت مفروضة كان لها أن ترجع بغير الاذن بالاستدانة عليه، ولكن فائدته أن بعد الاذن بالاستدانة، لصاحب الدين أن يأخذ من الزوج، كما له أن يأخذ من المستدينة، لأنه لا يجب على الانسان أداء مال إلا بالتزامه أو بإلزام من له ولاية الالزام عليه فأما إذا استدانت عليه من غير إذن القاضي، فإن كان قبل فرض القاضي، تكون متطوعة في الانفاق، وتسقط بمضي الوقت، إذا لم يفرض القاضي، ولم يتراضيا عليه، وإن كان بعد فرض القاضي، فإن له أن يرجع عليها، لا على الزوج، لما ذكرنا، أنه لم يلتزم، ولم يلزم عليه القاضي بالاذن بالاستدانة.
وإذا طلبت المرأة من القاضي، فرض النفقة على زوجها المعسر: فإن القاضي يقضي، لان نفقة الزوجة تجب على الفقير، ويؤخر إلى وقت