واختلفوا في رحم محرم، كالاخوة والعمومة والخؤولة، فعندنا تجب، وعند الشافعي لا تجب.
وحاصل الخلاف أن هذه القرابة هل هي واجبة الوصل أم لا؟
فعندنا كذلك وعنده بخلافه.
وينبني على هذا هذه المسألة. وكذلك إذا ملك أخاه أو عمه أو خاله: لا يعتق عليه عنده، وعندنا يعتق.
وكذلك الخلاف في قطع السرقة الموجودة من هؤلاء.
وهي مسألة معروفة، تذكر في العتاق، إن شاء الله تعالى.
ثم الكلام في تفصيل هذه الجملة، فنقول:
الرجل الموسر إذا كان له أبوان وأولاد صغار، وأولاد كبار غير الأصحاء، كالزمني والعميان والمجانين، والإناث وهم فقراء، فإنه يجب عليه نفقتهم، صلة للرحم.
فأما الأولاد الكبار الأصحاء فلا يجب عليه نفقتهم.
وجعل القدرة على الكسب بمنزلة الغنى في حق هؤلاء، إلا في حق الأبوين، فإن إلزام الوالد التكسب مع غنى الولد سبب للتأذي من الولد، والله تعالى حرم التأفيف، لما فيه من نوع أذى وهذا فوق ذلك.
وأما الأولاد الصغار، فإذا كان لهم مال فنفقتهم من مالهم، لا على الأب.
وإن كان المال حاضرا في يد الأب ينفق منه إن شاء، ولكن ينبغي أن يشهد على ذلك رجلين عدلين حتى يصدقه القاضي إذا أنكر الولد بعد الكبر إنفاقه عليهم، لأنه خلاف الظاهر والغالب، لان