وعن أبي يوسف روايتان، في رواية محمد عنه أن الابن أولى، وفي رواية المعلى عنه: أيهما زوج جاز، فإن اجتمعا، فينبغي للابن أن يفوض التزويج إلى الأب تعظيما له.
ثم بعد الوالدين والمولودين، تثبت الولاية للعصبات: الأقرب فالأقرب عندنا.
وقال الشافعي: لا تثبت لغير الأب والجد، ولكن تثبت للامام والقاضي.
وإذا جاز النكاح عندنا، يثبت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ، عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يثبت الخيار.
وإذا ثبت لهما الخيار فإن اختارا الفرقة، يكون فسخا حتى لا يجب المهر قبل الدخول، ولا يصح ذلك، إلا بقضاء القاضي، بخلاف خيار المعتقة، حيث يكون فسخا، بغير قضاء القاضي.
وأما القاضي والسلطان إذا زوج الصغير والصغيرة في حال الولاية، فلهما الخيار، على قياس ظاهر الرواية فإنه قال: إذا زوجهما غير الأب والجد، فلهما الخيار.
وروى خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة أنه لا خيار لهما.
وقال أبو يوسف: لا خيار لهما.
وإن اختارا النكاح بطل الخيار، فأما إذا سكتا فإن كانت صغيرة بكرا فسكوتها عقيب بلوغها يكون رضا ويسقط خيارها، علمت الخيار أو لم تعلم، بخلاف خيار المعتقة: إنه لا يسقط بدون العلم، وإن كانت ثيبا، لا يبطل خيارها، إلا بالقول أو الفعل الذي يدل على الرضا، وهو التمكين من الاستمتاع بها، أو مطالبة المهر، أو النفقة، ونحو ذلك.