الأبوين عروض ولدهما، كما لا يجوز بيع العقار.
وما عرفت من الجواب في حق الوالدين، فهو الجواب في حق الجد والجدة، عند عدم الوالدين، فأما في حال قيامهما فحكمهما كحكم سائر ذوي الأرحام.
ثم من سوى هؤلاء الذين ذكرناهم من ذوي الأرحام المحرم، فإنه تجب النفقة على الموسرين للمعسرين، على قدر المواريث. ولا يجب على الفقراء قليل ولا كثير، ولا يشاركونهم في نفقاتهم، لأنها وجبت بطريق الصلة، والصلات تجب على الأغنياء، دون الفقراء، للتعارض.
ثم الكلام في كيفية وجوب نفقة المحارم فنقول:
الأصل أنه إذا اجتمع الأقرب والأبعد في الوالدين والمولودين، وفي غيرهما من ذوي الرحم المحرم، فإنه تجب النفقة على الأقرب دون الابعد.
وإذا استويا في القرب، فإنه يجب على من له نوع رجحان في الوالدين والمولودين.
وفي غير الوالدين والمولودين من ذوي الرحم إذا وجد الاستواء في القرابة، رجح بكونه وارثا حتى إن كل من ورث يجب عليه دون من حجب.
فإذا استويا في الميراث، يجب عليهما بقدر الميراث لوجود الاستواء في سبب الاستحقاق وسبب الترجيح، فتكون النفقة بينهم على قدر المواريث.
إذا ثبت هذا الأصل يخرج عليه المسائل، فنقول:
إن الفقير إذا كان له والد وابن ابن موسر تجب النفقة على الوالد لأنه أقرب.