صلة، جزاء الحبس لا عوضا عن الوطئ. وهذا عندنا، وعند الشافعي: لا تسقط كسائر الديون لأنها وجبت عوضا كالمهر سواء، إلا أنها تسقط بعد الفرض بالموت، وإن لم تسقط بمضي الزمان، لأنها صلة لم تتأكد بالقبض فتسقط بالموت، كسائر الصلات.
وإنما يفرض القاضي النفقة إذا كان الزوج حاضرا، والمرأة تطلب الفرض.
فأما إذا كان غائبا، وطلبت فرض النفقة من القاضي، وسماع البينة منها على الزوجية، وعلى قيام المال في يد إنسان أمانة، من الوديعة أو المضاربة أو نحو ذلك، أو ثبوت الدين له على إنسان، ولا علم للقاضي بالزوجية ولا بالمال، فإن القاضي لا يجيبها إلى ذلك، ولا يحكم عليه.
وهذا قول أبي حنيفة الآخر، وهو قول شريح (1)، وقد كان قوله الأول أن القاضي يقضي لها، وهو قول إبراهيم، والصحيح قول شريح، لان هذا قضاء على الغائب من غير أن يكون له خصم حاضر وإنه لا يجوز، عندنا.
فأما إذا كان القاضي عالما بالزوجية، ويكون ماله في يد إنسان أمانة، أو بثبوت دينه على إنسان لمعاينة وجود السبب، أو الاقرار في النكاح، أو أقر صاحب اليد بكون المال للزوج أو أقر من عليه الدين وأقر بالزوجية، فإن القاضي يأمر من عليه الدين والمودع، بدفع النفقة