وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة.
وذكر الكرخي وقال: ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة، وما ذكر في الأصل قولهما. وما قال أبو حنيفة هو القياس، لأنه طهر لم يجامعها فيه، وما ذكر في الأصل لحديث ابن عمر أن النبي عليه السلام قال لعمر: مر ابنك فليراجعها، ثم يدعها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر ثم يطلقها إن شاء طاهرا من غير جماع.
إذا ثبت هذا فنقول:
إذا قال لامرأته: أنت طالق للسنة، فإن كانت من ذوات الأقراء. وهي طاهرة من غير جماع، يقع الطلاق للحال، وإن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه، لم يقع الساعة، فإذا حاضت، وطهرت وقعت بها تطليقة.
وإذا قال: أنت طالق ثنتين للسنة، أو ثلاثا للسنة، وقع عند كل طهر لم يواقعها فيه، طلقة.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا للسنة، ونوى الوقوع للحال، يقع عندنا، خلافا لزفر لان السنة نوعان، سنة إيقاع، وسنة وقوع، فإن وقوع الثلاث عرفناه جائزا مشروعا بالسنة، وسنة الايقاع ما ذكرنا، فإذا نوى صحت نيته.
- ولو قال: أنت طالق للسنة، ونوى الثلاث صح، لما ذكرنا أن سنة الايقاع نوعان: حسن وأحسن، فإذا لم يكن له نية، يقع على الأحسن، وهو الطلاق الواحد في طهر لم يجامعها فيه، وإذا نوى الثلاث فقد نوى إيقاعه في ثلاثة أطهار فيقع عند كل طهر واحدة، كأنه قال: أنت طالق ثلاثا في ثلاثة أطهار.
ولو قال: أنت طالق للبدعة، ونوى الثلاث، صح، لان