الموسر ينفق على ولده من مال نفسه، وإن كان لهم مال.
وكذلك إن كان المال غائبا ينفق من مال نفسه، ويشهد على ذلك ليمكنه الرجوع.
فأما فيما بينهم وبين الله فلا حاجة إلى الاشهاد، ولكن لا بد أن ينوي عند الانفاق أنه يكون قرضا عليه، إذ له ولاية الاقراض للصبي، فيشترط البينة، فيحل له الرجوع.
وإن كان الرجل فقيرا صحيحا مكتسبا، فإنه يجب عليه نفقة الوالدين والأولاد الصغار، والإناث، والكبار الزمني. ويشاركونه في نفقته التي اكتسبها لنفسه، وإن لم يكن في ذلك كفاية لهم، لأنه لا يشارك الرجل أحد في نفقة والديه، وكذلك في نفقة الولد المحتاج، لقيام البعضية بينهم.
أما إذا كان الأب فقيرا زمنا: فإنه تجب نفقة هؤلاء على من كان موسرا من ذوي الرحم المحرم، فإنه روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان للفقير الصحيح أولاد صغار، ولهم جد موسر، لم أفرض النفقة على الجد، وإن كان الأب زمنا، أفرض النفقة على الجد، لان الأب الفقير الزمن لا يكون من أهل وجوب النفقة عليه، فجعل كأن لم يكن.
وقالوا في حق هؤلاء: إذا كان الرجل الموسر غائبا، وماله حاضر في يد إنسان أمانة، فأقر بالقرابة والمال، أو كان القاضي له علم بذلك، فإنه يفرض القاضي نفقة هؤلاء في مال الغائب، إذا كان ماله دراهم أو دنانير، أو طعاما، فأما إذا كان عروضا، فإن القاضي لا يبيع عروضه للنفقة على هؤلاء، كما لا يبيع العقار، ولكن الأبوان يبيعان عروضه ويصرفان إلى نفقتهما بقدر المعروف، ولا يتعرض لهما القاضي ويجوز ذلك البيع. وهذا قول أبي حنيفة وهو استحسان، والقياس أن لا يجوز بيع