وذكر الخصاف أنه يعتبر بحالهما، جميعا.
والصحيح ما ذكرنا، لقوله تعالى: * (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) * (1).
ثم الزوج إن كان موسرا لا تفرض عليه نفقة أكثر من خادم واحد عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: إن كان لها خادمان يفرض لها.
وأما إذا كان الزوج معسرا، فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يفرض عليه نفقة الخادم، وإن كان لها خادم.
وقال محمد: إن كان لها خادم: فرض عليه نفقته، وإن لم يكن لها خادم: لا يفرض.
وإن اختلف الزوجان في اليسار والاعسار، فالقول قول الزوج، لأنه يدعي الفقر، وهو أصل. وإن أقاما البينة، فالبينة بينة المرأة على أنه موسر، لأنها تثبت أمرا زائدا عارضا، فكانت أولى.
ثم النفقة غير مقدرة بالدراهم والدنانير عندنا، لان السعر قد يغلو وقد يرخص، ولكنها مقدرة بكفايتها إن كان الرجل موسرا يوسع في النفقة والكسوة، وإن كان معسرا ينفق عليها أدنى الكفاية من الطعام والإدام والدهن، على حسب العرف والعادة، في الموسر والمعسر.
فإذا طلبت الفرض من القاضي فإنه يقوم عليه مقدار الكفاية، بالدراهم أو الدنانير، ويفرض عليه بذلك.
ثم نفقة الزوجات لا تصير دينا إلا بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين. فإذا يوجد أحد هذين، فإنها تسقط بمضي الزمان لأنها وجبت