عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر (قال) وسئلت أم سلمة أتمشط الحاد بالحناء فقالت لا ونهت عن ذلك (قال مالك) ولا بأس أن تمشط بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها (قال) فقلت لمالك هل تلبس الحاد البياض الجيد الرقيق منه قال نعم [قال] فقلنا لمالك فهل تلبس الحاد الشطوى والقصبى والقرقى الرقيق من الثياب فلم ير بذلك بأسا ووسع في البياض كله للحاد رقيقه وغليظه [قلت] أرأيت الحاد أتكتحل في قول مالك لغير زنية (قال) قال مالك لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك فان اضطرت فلا بأس بذلك وإن كان فيه طيب ودين الله يسر [قلت] أرأيت الحاد إذا لم تجد الا ثوبا مصبوغا أتلبسه ولا تنوي به الزينة أم لا تلبسه (قال) إذا كانت في موضع تقدر على بيعه والاستبدال به لم أر لها أن تلبسه وان كانت في موضع لا تجد البدل فلا بأس أن تلبسه إذا اضطرت إليه لعرية تصيبها وهذا رأيي لان مالكا قال في المصبوغ كله الجباب من الكتان والصوف الأخضر والأحمر انها لا تلبسه إلا أن تضطر إليه فمعنى الضرورة إلى ذلك إذا لم تجد البدل فإن كانت في موضع تجد البدل فليست بمضطرة إليه [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس والليث أن نافعا حدثهم عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن عائشة أو عن حفصة أو عن كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله وبرسوله أو تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوجها [مالك] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة أخبرته أنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت جارية منه ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست
(٤٣٣)