حيضتها (قال) قال مالك تجلس سنة من يوم طلقها زوجها فإذا مضت سنة فقد حلت [قلت] فان جلست سنة فلما قعدت عشرة أشهر رأت الدم (قال) ترجع إلى الحيض قال فان انقطع عنها الحيض فإنها ترجع أيضا إذا انقطع الدم عنها فتقعد أيضا سنة من يوم انقطع الدم عنها من الحيضة التي قطعت عليها عدة السنة [قلت] فان اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم (قال) تنتقل إلى الدم [قلت] فان انقطع الدم عنها (قال) تنتقل إلى السنة [قلت] فان رأت الدم (قال) إذا رأيت الدم المرة الثالثة فقد انقضت عدتها لأنها قد حاضت ثلاث حيض وإن لم ترد الحيضة الثالثة وقد تمت السنة فقد انقضت عدتها بالسنة وهذا قول مالك [قلت] لم قال مالك عدة المرأة التي طلقها زوجها وهي ممن تحيض فرفعتها حيضتها لم قال تعتد سنة (قال) قال مالك تسعة أشهر للريبة والثلاثة أشهر هي العدة التي بعد التسعة التي كانت للريبة (قال مالك) وكل عدة في طلاق فإنما العدة بعد الريبة وكل عدة في وفاة فهي قبل الريبة والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فاسترابت نفسها انها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها فإذا ذهبت الريبة فقد حلت للأزواج والعدة هي الشهور الأربعة الأول وعشرة أيام [ابن وهب وأشهب] عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد ويزيد بن قسيط حدثاه عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فان بان حمل فذاك والا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم قد حلت [ابن وهب] عن عمرو بن الحارث يأن يحيى بن سعيد حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب بذلك (قال عمرو) فقلت ليحيى ابن سعيد أتحسب في تلك السنة ما خلا من حيضتها (قال) لا ولكنها تأتنف السنة حتى توفى السنة [أشهب] عن ابن لهيعة أن ابن هبيرة حدثه عن أبي تميم الجيشاني أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها أن تتربص تسعة أشهر استبراء للرحم وثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل [قلت] أرأيت لو
(٤٢٧)