الأجنبية (1) فذلك للأم وليس للأب أن يفرق بينها وبينه إذا رضيت أن ترضعه بما ترضعه غيرها من النساء (قال) قال مالك وإن كان ذلك ضررا على الصبي يكون قد علق أمه لا صبر له عنها أو كان الصبي لا يقبل المراضع أو خيف عليه فأمه أحق به بأجر رضاع مثلها وتجبر الأم إذا خيف على الصبي إذا لم يقبل المراضع أو علق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فرق بينهما على رضاع صبيها بأجر مثلها (قال) فقلنا لمالك فلو كان رجل معدما لا شئ له وقد طلق امرأته البتة فوجد من ذوي قرابته أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته ممن ترضع بغير أجر فقال لأمه إما أن ترضعيه بلا أجر فإنه لا شئ عندي واما أن تسليمه إلى هؤلاء اللاتي يرضعنه لي باطلا (قال) قال مالك إذا عرف أنه عرف أنه لا شئ عنده ولا يقوى على أجر الرضاع كان ذلك له عليها اما أن ترضعه له باطلا واما أن تسلمه إلى من ذكرت. ولو كان قليلا ذات يد لا يقوى من الرضاع الا على الشئ اليسير الذي لا يشبه أن يكون رضاع مثلها ووجد امرأة ترضع له بدون ذلك كان كذلك اما أن ترضعه بما وجد واما أن أسلمته إلى من وجد.
وإن كان موسرا فوجد من ترضعه له باطلا بغير حق لم يكن له أن يأخذه منها لما وجد من يرضعه باطلا وعليه إذا أرضعته الأم بما ترضعه غيرها أن يجبر الأب على ذلك وقد بينا آثار هذا في كتاب الطلاق والله الموفق للصواب {تم كتاب الرضاع من المدونة الكبرى} [بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم] {ويليه كتاب العدة وطلاق السنة}