يونس وقال ابن شهاب تعتد في بيتها الذي طلقت فيه [قلت] فهل يكون لهم أن يخرجوها إلى السوق للبيع في العدة بالنهار قال نعم [قلت] سمعته من مالك (قال ابن القاسم) قال مالك هي تخرج في حوائج أهلها بالنهار فكيف لا تخرج للبيع [قلت] فان أرادوا أن يزينوها للبيع (قال ابن القاسم) قال مالك لا يلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي شيئا ولا يطيبوها بشئ من الطيب وأما الزيت فلا بأس به ولا يصنعوا بها مالا يجوز للحاد أن تفعله بنفسها (قال) ولا بأس أن يلبسوها من الثياب البياض ما أحبوا رقيقه وغليظه (فقلنا) لمالك في الحاد فهل تلبس الثياب المصبغة من هذه الدكن والصفر والمصبغات بغير الورس والزعفران والعصفر (قال) لا تلبس شيئا منه لا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشئ من هذا إلا أن تضطر إلى ذلك من برد أولا تجد غيره (وقال) ربيعة بن أبي عبد الرحمن تتقى الأمة المتوفى عنها زوجها من الطيب ما تتقى الحرة [الليث بن سعد وأسامة بن زيد] عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إذا توفى عن المرأة زوجها لم تكتحل ولم تتطيب ولم تختضب ولم تلبس المعصفر ولم تلبس ثوبا مصبوغا الا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة حتى تحل ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينيها ولا تبيت عن بيتها حتى تحل وبعضهم يزيد على بعض [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن ابن المسيب وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وابن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس حليا ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشئ من الصباغ (وقال عروة) إلا أن تصبغه بسواد (وقال عطاء) لا تمس بيدها طيبا مسيسا (وقال ربيعة) تتقى الطيب كله وتتقى من الملبوس ما كان فيه طيب وتتقى شهرة الثياب ولا تحنط بالطيب ميتا (قال ربيعة) ولا أعلم إلا أن على الصبية المتوفى عنها زوجها أن تجتنب ذلك كله [قلت] فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمنزلة هذا المصبوغ بالدكنة والحمرة والخضرة والصفرة أم يجعل عصب اليمن مخالفا لهذا (قال) رقيق عصب اليمن بمنزلة هذه الثياب المصبغة وأما غليظ عصب اليمن فان مالكا وسع فيه ولم يره بمنزلة
(٤٣١)