[ابن مهدي] عن سلام بن مسكين قال سألت جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة كانت تحسن إليها فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت فندمت المرأة. قال جابر مرها فلتهد مكان الهدى بقرة وان كانت المرأة معسرة فلتهد شاة ومرها فلتصم مكان النذر [ابن مهدي] عن حماد بن سلمة عن إبراهيم في رجل نذر أن يهدى داره قال يهدى بثمنها بدنا (وقال عطاء) يشترى بها ذبائح فيذبحها بمكة فيتصدق بها (وقال) سعيد بن جبير يهدى بثمنها بدنا من حديث عبد الله بن المبارك (وقال ابن عباس) في امرأة جعلت دارها هديا تهدى ثمنها. من حديث عبد الله المبارك عن مسعر عن ابن هبيرة [قال ابن وهب] وأخبرني يونس بن يزيد وغيره عن ابن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لعبده أو لامته أو داره أنت هدي ثم حنث انه يشترى بثمنه هديا ثم يهديه ولا أراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أن يقول فيه ذلك القول [قلت] أرأيت قوله أنا أهدى هذه الشاة ان فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك (قال) نعم عليه أن يهديها عند مالك إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشترى بثمنها شاة بمكة يخرجها إلى الحل ثم يسوفها إلى الحرم عند مالك إذا حنث [قلت] أرأيت ان قال لله على أن أهدى بعيري هذا وهو بإفريقية أيبيعه ويبعث بثمنه فيشترى به هديا من المدينة أو من مكة في قول مالك (قال) قال مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا تقلدها ويشعرها ولم يقل لنا من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو إبلي هذه هدى أشعرها وقلدها وبعث بها [قال ابن القاسم] وأنا أرى ذلك له لازما من كل بلد الا من بلد يخاف بعده وطول سفره والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشترى له بها هدى من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب [قلت] فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ولكن قال لله على أن أهدى بدنة ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشترى به
(٩٣)