أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا (قال) عليها العدة لهذه الخلوة [قلت] فهل يكون على الزوج السكنى قال لا [قلت] وهذا قول مالك (قال) نعم لا سكنى عليه لان الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج [قلت] أرأيت ان خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك (قال) القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا حيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] فان أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا بها (قال) قد أقر الزوج بالوطئ فعليه الصداق كاملا ان أحبت أن تأخذه أخذته وان أحبت أن تدع النصف فهي أعلم (قال) وان كال لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة (قال ابن القاسم) وإنما طرحت عنها العدة لأنه اتهم حين لم يعرف له دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة الا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك [قلت] أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة دخل بها زوجها فطلقها البتة أيكون لها السكنى في قول مالك (قال) قال مالك لا عدة عليها فكذلك لا سكنى لها [قلت] فان مات عنها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة (قال) لها السكنى لأنه قد دخل بها وإن لم يكن مثلها يجامع لان عليها العدة فلا بد من أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها فإن لم يكن دخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج قد اكترى لها منزلا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بتلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبنى بها ولم يسكنها الزوج مسكنا له ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج وتعتد في موضعها عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك
(٤٧٢)