الاستبراء انه يجوز لها أن تتزوج بغير حيضة والعتق إنما يخرج من ملك إلى حرية فلا يكون عليها الاستبراء لأنها قد استبرئت بمنزل السيد حين استبرأ فزوجها بعد ما استبرأ فإنما جاز للزوج أن يطأها بلا استبراء وأجزأه استبراء السيد لأنها لم تصر للزوج ملكا فهي إذا أعتقت بعد الاستبراء جاز لها أن تتزوج وان كانت حرة كما يجوز للسيد أن يزوجها وهي أمة قبل أن يعتقها ألا ترى أنها حين استبرأها السيد كان له أن يزوجها فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من التزويج أيضا ويجزئها ذلك الاستبراء [قلت] أرأيت مكاتبا اشترى امرأته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليه من العدة أو من الاستبراء (قال) إن كان لم يطأها بعد اشترائه إياها فان مالكا قال لي مرة بعد مرة عدتها حيضة ثم رجع فقال أحب إلى أن تكون حيضتين وتفسير ما قال لي مالك في ذلك أن كل فسخ يكون في النكاح فعلى المرأة عدتها التي تكون في الطلاق إلا أن يطأها بعد الاستبراء استبراء الإماء لأنها وطئت بملك اليمين (قال ابن القاسم) وقوله الآخر أحب ما فيه إلى أنها تعتد حيضتين إذا لم يطأها حتى أعتقها أو توفى عنها فان وطئها فعليها الاستبراء بحيضة [قلت] من أي موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأه من يوم اشتراها [قلت] من أي موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها من يوم اشتراها أو من يوم مات أو أعتق (قال) لا بل من يوم اشتراها [قلت] وتعتد وهي في ملكه (قال) نعم ألا ترى أن هذه العدة إنما جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك سيدها [قلت] أرأيت ان مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعد ما اشتراها وقد حاضت عنده حيضتين فصارت الأمة لسيد المكاتب أيكون عليه أن يستبرئ هذه الأمة وقد قال المكاتب انه لم يطأها من بعد الشراء (قال) نعم على سيده أن يستبرئها بحيضة وان هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء فلا استبراء عليها ولا بأس أن تنكح مكانها لأنها خرجت من ملك إلى حرية ولم تخرج من ملك إلى ملك [وقال مالك] في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى استبرأها
(٤٨٠)