المتوفى عنها لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب لها عليه وان المتوفى عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة البتة ليست بوارث (قال ابن القاسم) وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله (وقد روى) ابن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهذا أعدل [قال ابن القاسم] والمتوفى عنها زوجها لم يجب لها علي الميت سكنى الا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث معا فبطل سكناها وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي عنها وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله (قال) ألا ترى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء قد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء في قول مالك فهذا يدلك أن مالكا لم يبطل سكناها للذي وجب من الميراث مع سكناها معا ويدك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان لورثته أن يدخلوا معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به (قال ابن القاسم) ومما يدلك علي ذلك لو أن رجلا طلق امرأته البتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم تكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وابن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال ابن المسيب إلا أن تكون مرضعا فان أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة (وقال) ربيعة تكون في حصتها من مالها (وقال ابن شهاب) مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل [قلت] أرأيت المطلقة والمتوفى عنها حتى متى تنقطع السكنى عنهما إذا قلت لم تنقض عدتي (قال) حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة
(٤٧٦)