قال مالك يلزمه ذلك وكرهه له مالك أن يطلقها هذا الطلاق [أشهب] عن القاسم ابن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه أن ابن شهاب حدثه أن ابن المسيب حدثه أن رجلا من أسلم طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات جميعا فقال له بعض أصحابه ان لك عليها رجعة فانطلقت امرأته حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني ثلاث تطليقات في كلمة واحدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنت منه ولا ميراث بينكما [أشهب] عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن ابن عمر أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد فقال ابن عمر عصى ربه وخالف السنة وذهبت منه امرأته [أشهب] عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن سليمان بن مالك بن الحارث السلمي أن رجلا أتى ابن عباس فقال له يا ابن عباس ان عمي طلق امرأته ثلاثا فقال له ان عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال له أترى أن يحلها له رجل فقال ابن عباس من يخادع الله يخدعه الله [قلت] أرأيت التي لم تبلغ المحيض متى يطلقها زوجها (قال) قال مالك يطلقها متى شاء للأهلة أو لغير الأهلة ثم عدتها ثلاثة أشهر وكذلك التي يئست من المحيض (قال مالك) والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة (قال ابن القاسم) كان في ذلك يطؤها أو لا يطؤها وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنة فإذا مضت السنة فقد حلت للأزواج إلا أن يكون بها ريبة فينتظر حتى تذهب الريبة فإذا ذهبت الريبة وقد مضت السنة فليس عليها من العدة قليل ولا كثير وقد حلت للأزواج (قال مالك) وهي مثل الحامل يطلقها متى ما شاء إلا أن يعرف لها قرء فيتحرى ذلك فيطلقها عنده [ابن وهب] عن يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال يطلق المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في المرأة تطلق وقد أدبر عنها المحيض أو تشك فيه قال إن تبين أنها قد يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما قضى الله وقد كان يقول يستقبل بطلاقها الأهلة فهو أسد لمن
(٤٢١)