أواحدة أو اثنتين أم ثلاثا فإن لم تكن له نية؟؟ واحدة [قلت] أرأيت ان قال لها اعتدى اعتدي اعتدى ثم قال لم أرد الا واحدة وإنما أردت أن أسمعها (قال) الذي أرى أن القول قوله إنها واحدة [قلت] أرأيت ان قال لها أنت طالق اعتدى (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى إن لم تكن له نية؟؟ ثنتان وان كانت له نية في قوله اعتدي أراد أن يعلمها أن عليها العدة أمرها بالعدة فالقول قوله لا يقع عليه الطلاق [قلت] فان قال لامرأته ألحقي بأهلك (قال) قال مالك ينوى فإن لم يكن أراد به الطلاق فلا تكون طالقا وان أراد الطلاق فهو ما نوى من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا [قلت] أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته يا فلانة يريد بقوله يا فلانة الطلاق أتكون بقوله هذا يا فلانة طالقا (قال) قال مالك ولم أسمعه منه إذا أراد بقوله يا فلانة الطلاق؟؟ طالق وإن كان إنما أراد أن يقول أنت طالق فأخطأ فقال يا فلانة ونيته الطلاق إلا أنه لم يرد بقوله يا فلانة الطلاق فليست طالقا وإنما تكون طالقا إذا أراد بلفظة أنت بما أقول من فلانة طالق فهو طلاق وإن كان أراد الطلاق فأخطأ فلفظ بحرف ليس من حروف الطلاق فلا تكون به طالقا وإنما تكون به طالقا إذا نوى بما يخرج من فيه من الكلام طلاقا فهي طالق وإن كان ذلك الحرف ليس من حروف الطلاق وإن كان أراد الطلاق فقال يا فلانة ما أحسنك وتعالى وأخزاك الله وما أشبه هذا ولم يرد هذا اللفظ أنك به طالق فلا طلاق عليه وكذلك سمعت من يفسره من أصحاب مالك ولم أسمعه منه وهو رأيي [قلت] أرأيت ان قال لامرأته أخرجي أو تقنعي أو استتري يريد بذلك الطلاق (قال) قال مالك ان أراد به الطلاق فهو طلاق وإن لم يرد به الطلاق لم يكن طلاقا [قلت] أرأيت ان قال لها أنت حرة فقال أردت الطلاق فأخطأت فقلت أنت حرة أيكون طلاقا أم لا في قول مالك (قال) هذا مثل الكلام الأول الذي أخبرتك به انه ان أراد بلفظة أنت حرة طالق فهي طالق وان أراد الطلاق فأخطأ فقال أنت حرة لم يكن طلاقا [قلت] أرأيت ان قال لامرأته أخرجي ينوى ثلاثا أو قال اقعدي
(٣٩٨)