بائن أو أنا بات ولم يقل منك أتطلق عليه امرأته أم تجعل له نية (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنى أرى أن يكون بمنزلة قوله لامرأته أنت خلية أو برية ولم يقل منى ولو دينته في قول مالك في أنا برى أو أنا خلى لدينته فيما إذا قال أنت خلية أو برية إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده ويخرج إليه فلا شئ عليه ويدين [قلت] أرأيت إن لم يدخل بها فقال قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى أهلك (قال) سألت مالكا عن قوله قد رددتك إلى أهلك وذلك قبل البناء قال ينوى ويكون ما أراد من الطلاق (قال ابن القاسم) فإن لم تكن له نية فهي ثلاث البتة لان ما كان عند مالك في هذا فيما يدينه قبل أن يدخل بها مثل الخلية والبرية والحرام والبائن واختاري فهذا كله ثلاث إذا لم تكن له نية وكذلك قوله قد رددتك إلى أهلك ولو كانت تكون واحدة إلا أن ينوى شيئا قال مالك يسئل عما نوى ويقال هي واحدة إلا أن ينوى أكثر من ذلك مثل الذي يقول لامرأته أنت طالق فلا ينوى شيئا [قلت] أرأيت ان قال لها قد خليت سبيلك (قال) قال لي مالك إذا كان قد دخل بها ينوى فان نوى واحدة أو اثنتين فالقول قوله والا فهي ثلاث ولم أسمع من مالك في التي لم يدخل بها شيئا وأنا أرى إن لم ينو شيئا أنها ثلاث دخل بها أو لم يدخل [قلت] أرأيت ان قال لامرأته اعتدى اعتدى ولم تكن له نية إلا أنه قال اعتدى اعتدى اعتدى (قال) هي ثلاث عند مالك (قال مالك) وهذا مثل قوله لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه ينوى في هذا فان قال أردت أن أسمعها ولم أرد الثلاث كان القول قوله فإن لم تكن له نية فهي ثلاث لا تحل له الا بعد زوج [قلت] فإن لم تكن امرأته مدخولا بها فهي ثلاث أيضا (قال) قال مالك إن كان قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا واحدا ولم يدخل بها ولم تكن له نية فهي ثلاث لا تحل الا بعد زوج [قال ابن القاسم] وقوله اعتدى اعتدى اعتدى مثلها [قلت] أرأيت ان قال رجل لامرأته اعتدى أتسأله أنوى به الطلاق أم تطلق عليه ولا تسأله عن نيته في قول مالك (قال) الطلاق لازم له إلا أنه يسئل عن نيته كم نوى
(٣٩٧)