إلا أن يكون نوى بقوله هذا الطلاق [يونس بن يزيد] أنه سأل ابن شهاب عن رجل قال لامرأته أنت سائبة أو منى عتيقة أو قال ليس بيني وبينك حلال ولا حرام (قال) أما قوله سائبة أو عتيقة فأنا أرى أن يحلف على ذلك ما أراد به طلاقا فان حلف وكل إلى الله ودين في ذلك فان أبى أن يحلف وزعم أنه أراد بذلك الطلاق وقف الطلاق عندما أراد واستحلف على ما أراد من ذلك وأما قوله ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فنرى فيه نحو ذلك والله أعلم ونرى أن ينكل من قال مثل هذا بعقوبة موجعة لأنه لبس على نفسه وعلى حكام المسلمين [ابن وهب] عن خالد عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية هي البتة وقال علي بن أبي طالب وربيعة ويحيى بن سعيد وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز بذلك وقضى عمر بن عبد العزيز بذلك في الخلية (قال ابن شهاب) مثل ذلك في البرية انها بمنزلة البتة ثلاث تطليقات (وقال ربيعة) في البرية انها البتة إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بها فهي واحدة قال والخلية والبائنة بمنزلة البرية [قال] وحدثني عبد الله بن عمر عمن حدثه عن الحسن البصري أنه قال قضى علي بن أبي طالب في البائنة أنها ثلاث [عياض بن عبد الله الفهري] عن أبي الزناد أنه قال في الموهوبة هو البتات [الليث] عن يحيى بن سعيد مثله [عبد الجبار بن عمر] عن ربيعة أنه قال إذا وهبت المرأة لأهلها فهي ثلاث قبلوها أوردوها إلى زوجها [ابن وهب] وقد قال مالك قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى أهلك هو سواء ثلاث البتة للتي دخل بها (وقال) عبد العزيز ابن أبي سلمة إذا قال قد وهبتك لأهلك فقد بتها ووهب ما كان يملك منها ووهبتك لأهلك ورددتك إلى أهلك وأبيك فهذا كله شئ واحد فتصير إلى البتة [ابن وهب] عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عبدا كانت تحته امرأة فكلمه أهلها فيها فقال شأنكم بها فقال القاسم فرأى الناس ذلك طلاقا (وقال) مالك في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك هو مثل الذي يقول لامرأته
(٤٠٢)