نافع أخبره أن علي بن حسين طلق امرأة له من أهل العراق فتركها خمسا وأربعين ليلة ثم أراد ارتجاعها فقالت إني قد حضت ثلاث حيض وأنا الآن حائض لم أطهر من الثالثة بعد فاختصما إلى أبان بن عثمان فاستحلفها ولم يرجعها إليه [قال سحنون] وقال أشهب وليس العمل على أن تستحلف إذا كان ما ادعت تحيض في مثله [قلت] أرأيت ان طلق رجل امرأته فلما كان بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين قالت المرأة قد أسقطت وقد انقضت عدتها ما قول مالك في ذلك (قال) قال مالك وجه ذلك أن تصدق النساء في ذلك (قال مالك) وقل من امرأة تسقط الا وجيرانها يعلمون ذلك ولكن لا ينظر في ذلك إلى قول الجيران وهي مصدقة فيما قالت من ذلك [قلت] أرأيت ان أكذبها الزوج أيكون عليها اليمين في أنها قد أسقطت أم لا (قال) ليس في مثل ذلك للزوج عليها يمين وهي مصدقة فيما قالت من ذلك قال لأنهن مؤتمنات على فروجهن ولو رجعت وصدقت الزوج بما قال لم تصدق ولم يكن له عليها رجعة لأنه قد ظهر أنها قد باتت منه فهما يدعيان ما يردها عليه بلا صداق ولا عقد جديد من ولى فيكون ذلك داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير صداق ولا ولى [قلت] أرأيت ان أسقطت سقطا لم يتبين شئ من خلقه أسقطته علقة أو مضغة أو عظما أو دما أتنقضي به العدة أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ما أثبته النساء من مضغة أو علقة أو شئ يستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون الأمة به أم ولد [قلت] أرأيت إذا طلقها فقالت قد أسقطت وقال الزوج لم تسقطي ولى عليك الرجعة (قال) قال مالك القول قول المرأة وهذا السقط لا يكاد يخفى على النساء وجيرانها ولكن قد جعل في هذا القول قولها [قال] وسألت مالكا عن المرأة يطلقها زوجها فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر (قال) يسئل النساء عن ذلك فان كن يحضن كذلك ويطهرن له كانت فيه مصدقة [قلت] لأشهب أرأيت إذا طلق الرجل امرأته فقالت قد انقضت عدتي وحضت ثلاث حيض في شهرين وقال الزوج قد أخبرتني أمس أنك لم تحيضي شيئا فصدقته المرأة هل
(٣٣٠)