حدثه أن ابن سيرين أخبره عن عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وارتجع ولم يشهد فقال طلق في غير عدة وارتجع في غير سنة بئس ما صنع وليشهد على ما فعل [أشهب] عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال من طلق فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة [قلت] أرأيت الحامل إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر أيكون الزوج أحق برجعتها (قال) قال مالك زوجها أحق برجعتها حتى تضع آخر ولد في بطنها وقاله ابن شهاب وربيعة وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وأبو الزناد وابن قسيط من حديث ابن وهب [وقال أشهب] إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فالرجعة له عليها ما لم تحض الحيضة الثالثة وذلك أنها إذا رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد مضت الثلاثة الأقراء التي قال الله لان الأقراء إنما هي الأطهار وليست بالحيض قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولم يقل ثلاث حيض فإذا طلقها وهي طاهرة فقد طلقها في قرء تعتد فيه فإذا حاضت حيضة فقد تم قرؤها فإذا طهرت فهو قرء ثان فإذا حاضت الحيضة الثانية فقد تم قرؤها الثاني فإذا طهرت فهو قرء ثالث ولزوجها عليها الرجعة حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة وقد تم قرؤها الثالث وانقضى آخره وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج (قال أشهب) غير أنى استحسنت أن لا تعجل بالتزويج حتى يتبين أن الدم الذي رأت في آخر الحيض دم حيضة يتمادى بها فيها لأنه ربما رأت المرأة الدم الساعة والساعتين واليوم ثم ينقطع ذلك عنها فتعلم أن ذلك ليس بحيض فان رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فان لزوجها عليها الرجعة وعليها الرجوع إلى بيتها الذي طلقت فيه حتى تعود إليها الحيضة صحيحة مستقيمة وقد ذكر ان أبي ذئب عن ابن شهاب قال قضى زيد بن ثابت أن تنكح في دمها [قال ابن شهاب] وأخبرني بذلك عروة ابن الزبير عن عائشة قال ربيعة وعدتهن من الأقراء الطهر فإذا مرت بها ثلاثة أقراء فقد حلت وإنما الحيض علم للأطهار فإذا استكملت الأطهار فقد حلت [مالك
(٣٢٦)