يطلقها وماتت أو مات هو (قال) قال مالك ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء وما كان يعرف أنه يكون للرجال والنساء فهو للرجل لان البيت بيت الرجل وما كان من متاع النساء ولى شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما اشتراه لها وما اشتراه الا لنفسه ويكون أحق به إلا أن يكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها [قلت] أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال أقامت المرأة البينة أنها اشترته (قال) قال هو لها [قلت] وورثتها في اليمين والبينة بمنزلتها (قال) نعم إلا أنهم إنما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعى من متاع النساء ولو كانت المرأة حلفت على البتات [قلت] وورثة الرجل بهذه المنزلة قال نعم [قلت] وهذا قول مالك قال نعم [قلت] صف لي متاع النساء من متاع الرجال في قول مالك (قال) سألت مالكا عن شئ يدلك على ما بعده قلت لمالك الطست والتور والمنارة. قال هو من متاع المرأة وأما القباب والحجال والأسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط فإنه من متاع المرأة عند مالك [قلت] أرأيت الحلي هل تعلم للرجل فيه شيئا (قال) لا الا المنطقة والسيف والخاتم [قلت] أرأيت الخدم والغلمان (قال) في رأيي لا شئ للمرأة من الرقيق ذكورا كانوا أو إناثا لان الذكور مما يكون للرجال ولان الإناث مما يكون للرجال والنساء فالرجال أولى بالرقيق ولا شئ للمرأة فيهم لان البيت بيت الرجل [قلت] أرأيت الحيوان الإبل والغنم والبقر والدواب (قال ابن القاسم) هذا مما لا يتكلم الناس فيه لان هذا ليس في البيت وليس هو من متاع البيت لان هذا إنما هو لمن يحوزه لان الناس إنما اختلفوا في متاع البيت وفيما يكون عندهم في بيوتهم ودورهم فأما ما كان مما هو في الرعي فهذا لمن حازه [قلت] والدواب التي في المرابط البراذين والبغال والحمير (قال) هذا أيضا لمن حازه لان هذا ليس من متاع البيت [قلت] والعبد والخادم من متاع البيت (قال) أما الخادم فنعم لأنها تخدم في البيت والعبد للرجال
(٢٦٧)