إذا أقام معها سنة لأنه قد تلوم له وقد خلا بها وطال زمانه معها وتغير صبغها وخلعت ثيابها وتغير جهازهما عن حاله فلا أرى له عليها شيئا وإن كان فراقه إياها قريبا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق [قال مالك] وان ناسا ليقولون ليس لها الا نصف الصداق (قال مالك) ولكن الذي أرى إن كان قد طال وتباعد وتلذذ منها وخلا بها فان لها الصداق كاملا [ابن وهب] عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الرجل يبنى بالمرأة فلا يستطيع أن يمسها أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان فان استقرت فهي أولى بنفسها (وقال) عطاء إذا ذكر أنه يصيبها وتدعى أنه لا يأتيها فليس عليه الا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئها ثم لا شئ عليه [ابن وهب] عن محمد بن عمرو بن جريج قال أخبرني أبو أمية عبد الكريم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ينتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها [قال ابن وهب] قال ابن؟؟ وسألت عطاء فقال لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم تخاصمه فأما ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ولكن تنتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت السنة اعتدت وكانت تطليقة وإن لم يطلقها وكانت في العدة أملك بأمرها [ابن وهب] عن عبد الجبار بن عمر عن عمرو بن خلدة حدثه أنه سأل ابن المسيب عن ذلك فقال يضرب له السلطان أجل سنة من يوم يرفع ذلك إلى السلطان فان استطاعها والا فرق بينهما (قال) عبد الجبار وقد قال ذلك ربيعة [ابن القاسم] عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فاعترض عنها فإنه يضرب له أجل سنة فان استطاع أن يمسها والا فرق بينهما (قال مالك) وبلغني عن سليمان بن يسار أنه قال أجل المعترض عن أهله سنة [ابن وهب] قال موسى بن علي وقال ابن شهاب ان القضاة يقضون في الذي لا يستطيع امرأته بتربص سنة يبتغى فيها لنفسه فان ألم في ذلك بأهله فهي امرأته وان مضت سنة ولم يمسها فرق بينه وبينها ويقضى القضاة بذلك
(٢٦٤)