يبنى بها وقال أولياء الصبية لا نمكنك منها لأنك لا تقدر على جماعها (قال) قال مالك في رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن لا يبنى بها سنة (قال) ان كانوا إنما شرطوا ذلك له من صغر أو كان الزوج غريبا فهو يريد أن يظعن بها وهم يريدون أن يستمتعوا منها فذلك لهم والشرط لازم والا فالشرط باطل. فهذا يدلك على مسألتك أن ذلك لهم أن يمنعوه حتى تبلغ [ابن وهب] عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال أيما رجل تزوج جارية صغيرة فليس عليه من نفقتها شئ حتى تدرك وتطيق الرجال فإذا أدركت فعليه نفقتها ان شاء أهلها حتى يبتنى بها [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب قال ليس للمرأة الناكح عند أبويها نفقة إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الابتناء بها فأمره بذلك السلطان وفرض لها نفقة فتكون من حينئذ ولا شئ قبل ذلك [قال ابن وهب] قال يونس وقال ابن موهب لا نفقة لها إلا أن يطلبوا ذلك [ابن وهب] عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال إذ تزوج الرجل المرأة فتركها عشر سنين أو أكثر لم يدعه أهلها إلى البناء بها أو النفقة عليها فلا نفقة لها حتى يدخل بها أو يدعى إلى النفقة عليها أو البناء بها [قلت] أرأيت ان تزوج صبي امرأة بالغة زوجه أبوه فلما بلغ حد الجماع وذلك قبل أن يحتلم دعته المرأة إلى الدخول بها والنفقة عليها (قال) لا شئ لها حتى يحتلم كذلك قال مالك (قال مالك) حتى يبلغ الدخول وبلوغ الدخول عنده الاحتلام [قلت] أرأيت عروض الزوج هل يباع ذلك في النفقة على المرأة في قول مالك (قال) قال مالك يلزم الزوج النفقة فإذا كان ذلك يلزمه فلا بد من أن يباع فيها ماله [قلت] أرأيت العبد إذا لم يقو على نفقة امرأته حرة كانت أو أمة (قال) قال لي مالك يلزمه نفقة امرأته حرة كانت أو أمة (قال) فقلنا له وان كانت تبيت عند أهلها (قال) نعم هي من الأزواج ولها الصداق وعليها العدة ولها النفقة (وقال) لنا مالك وكل من لم يقو على نفقة امرأته فرق بينهما ولم يقل لنا مالك حرة ولا أمة [قال] وقال مالك في رجل تزوج وهو صحيح ثم مرض بعد ذلك فقالت المرأة أعطني نفقتي وادخل على والزوج لا يقدر على
(٢٥٥)