عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه الا قدر ذباب (ابن وهب) عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك (ابن وهب) عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن ذلك فقال إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من أجل ان المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء (ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وان أعتقته فأحب أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وان أعتقه (ابن وهب) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم ونافع أنهما قالا لا ينكح المرأة العبد ولها فيه شرك (قلت) أرأيت لو أن امرأة اشترت زوجها أيفسد النكاح أم لا (قال) قال مالك يفسد النكاح (قلت) ويكون مهرها دينا على العبد (قال) نعم إن كان دخل بها (قلت) أرأيت ان كانت هذه الأمة غير مأذون لها في التجارة فاشترت زوجها بغير إذن سيدها فأبى سيدها أن يجيز شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل نكاحهما في قول مالك (قال) لا أرى ذلك وأراها امرأته وذلك أن الجارية إنما اشترت طلاق زوجها فلما لم يطلقها الزوج صار ذلك صلحا منها للسيد على فراق الزوج فلا يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمة أن تشتريه الا برضا سيدها (قال سحنون) قال ابن نافع وسئل مالك عن الرجل يزوج عبده أمته يم يهبها له ليفسخ نكاحه (قال) لا يجوز ذلك له فان تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه ولغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها فلا أرى ذلك له جائزا ولا أرى أن يحرمها ذلك على زوجها ولا تنتزع منه (قلت) أرأيت ان ملك من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شئ أم لا (قال) لا شئ عليه من الظهار ولا يلزمه ذلك والايلاء له لازم ان نكحها يوما ما (قلت) لم (قال) لأنها ليست بزوجته ولا هي له بملك يمين كلها فيقع عليه الظهار ألا ترى أنه إنما ملك منها شقصا إلا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الايلاء لا يرجع عليه الظهار (قلت) أرأيت العبد يتزوج المرأة باذن سيده على صداق
(٢٥٢)