غيره إلا أن يدخل بها فلا تنقص المولى عليها بأب أو وصى من صداق مثلها [قلت] أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا (قال) النكاح جائز عند مالك ويفرض لها صداق مثلها عند مالك ان دخل بها وان طلقها قبل أن يتراضيا على صداق فلها المتعة وان مات قبل أن يتراضيا على صداق فلا متعة لها ولا صداق ولها الميراث [قلت] ولم جوزت هذا ولم تجز الهبة إذا لم يكن سموا مع الهبة صداقا (قال) إنما الهبة عندنا كأنه قال قد زوجتكها بلا صداق فهذا لا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل فان دخل بها فلها صداق مثلها ويثبت النكاح [قال سحنون] وقد كان قال يفسخ وان دخل بها [ابن وهب] عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال لا تحل هذه الهبة فان الله خص بها نبيه دون المؤمنين فان أصابها فعليهم العقوبة وأراهما قد أصابا ما لا يحل لهما فنرى لها الصداق من أجل ما نرى بها من الجهالة ويفرق بينهما [ابن وهب] قال يونس وقال ربيعة يفرق ما بينهما وتقاص وهبت نفسها أو وهبها أهلها فمسها [قلت] فان قالوا قد أنكحناك فلانة بلا صداق فدخل بها أو لم يدخل بها (قال) فرق بينهما فهذا رأيي والذي استحسنت وقد بلغني ذلك أيضا عن مالك وقد قيل إنه مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغير واحد أن نافعا حدثهم عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها ولا صداق لها [قال ابن وهب] أخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وابن شهاب وسليمان ابن يسار ويزيد بن عبد الله بن قسيط وربيعة وعطاء بمثل ذلك غير أن بعضهم قال عن زيد بن ثابت وابن شهاب وربيعة وغيرهم وعليها العدة أربعة أشهر وعشر [ابن وهب] ذكر حديث القاسم وسالم ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران [ابن وهب] عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سحت سليمان بن يسار واستفتى في رجل تزوج امرأة ففوض إليه ولم يشترط عليه شئ فمات وقد دخل بها ومسها (قال) لها الصداق
(٢٣٨)