المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
على نكاحهما [قلت] فان زوجه ولم يذكر الصداق ولم يقل على أنه لا صداق عليك (قال) هذا التفويض وهذا النكاح جائز ويفرض للأمة صداق مثلها وهذا رأيي لان مالكا قال هذا في النساء والنساء يجتمع فيه الحرائر والإماء [قلت] أرأيت الرجل ينكح ببينة ويأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح في قول مالك قال لا [قلت] فان تزوج بغير بينة على غير الاستسرار (قال) ذلك جائز عند مالك وليشهدا فيما يستقبلان [قلت] لم أبطلت الأول (قال) لان أصل هذا للاستسرار فهو وان كثرت البينة إذا أمر بكتمان ذلك أو كان ذلك على الكتمان فالنكاح فاسد [قلت] أرأيت ان زوج رجل ابنته وهي ثيب فأنكرت الابنة ذلك فشهد عليه الأب ورجل أجنبي أنها قد فوضت ذلك إلى أبيها فزوجها من هذا الرجل (قال) لا يجوز نكاحه لأنه إنما شهد على فعل نفسه وهو خصم ولقد سمعت أن مالكا سئل عن رجل وجد مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوجها إياه فقال لا يقبل قولهما ولا يجوز نكاحه وأرى أن يعاقبا [قلت] أرأيت أن تزوج رجل مسلم نصرانية بشهادة نصارى أيجوز نكاحه أم لا (قال) لا أرى أن يجوز نكاحه بشهادة النصارى فإن كان لم يدخل أشهد على النكاح ولزم الزوج النكاح [ابن وهب] عن يزيد بن عياض عن إسماعيل بن إبراهيم عن عباد بن سنان عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة ابن الحارث قال بلى قال قد أنكحتكها ولم يشهد [ابن وهب] عن ابن أبي ذئب أن حمزة بن عبد الله (1) خطب على ابنه إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابنته فلما أراد أن يزوجه قال له حمزة أرسل إلى أهلك قال سالم لا فزوجه وليس معهما غيرهما [ابن وهب] عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال تجوز شهادة الابداد (2)

(1) (قوله حمزة بن عبد الله الخ) جمع هنا بني ذكر ابني عبد الله بن عمر وهما حمزة وسالم ولم يقع ذلك في غير هذا الكتاب وقد وقع ذكرهما في جامع الموطأ اه‍ (2) (قوله شهادة الابداد) قال في المختصر ويجوز شهادة الابداد في النكاح يشهد هذا من لقي وهذا من لقي ولا بأس به وإن لم يكونا أشهدا عند العقد وحكي الترمذي عن أكثر أهل الكوفة أن هذا لا يجوز قاله القاضي عياض اه‍ من هامش الأصل
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست