(قال ابن القاسم) وأرى في هذا الذي يتزوج الأمة بغير إذن سيدها أنه ان اشتراها في عدتها فلا يطؤها حتى تنقضي عدتها لا يطؤها بملك ولا بنكاح حتى تستبرئ رحمها وإن كان نسب ما في بطنها يثبت منه فلا يطؤها في رأيي على حال في تلك الحال [قلت] أرأيت نكاح الأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها لم لا يجيزه إذا أجازه السيد. أرأيت لو باع رجل أمتي بغير إذني فبلغني فأجزت ذلك (قال) يجوز [قلت] فان قال المشترى لا أقبل البيع إذا كان الذي باعني متعديا (قال) ليس ذلك له ويجوز البيع [قلت] فان باعت الأمة نفسها بغير إذن سيدها فأجاز سيدها (قال) هذا وما قبله من مسألتك سواء في رأيي (قلت] فقد أجزته في البيع إذا باعت نفسها فأجاز السيد فلم لا تجيزه في النكاح (قال) لا يشبه النكاح هاهنا البيع لان النكاح إنما يجيزون العقدة التي وقعت فاسدة فلا يجوز على حال والشراء لم يكن في العقدة فساد إنما كانت عقدة بيع بغير أمر أربابها فإذا رضى الأرباب جاز (قال) والنكاح إنما يجيزون العقدة التي كانت فاسدة فلا يجوز حتى يفسخ [قلت] أرأيت الأمة بين الرجلين أيجوز أن ينكحها أحدهما بغير إذن صاحبه في قول مالك قال لا [قلت] فان أنكحها بغير إذن شريكه بمهر قد سماه ودخل بها زوجها فقدم شريكه فأجاز النكاح (قال) لا يجوز في رأيي لان مالكا قال في الرجل لو أنكح أمة رجل بغير أمره فأجاز ذلك السيد لم يجز ذلك النكاح وان أجازه وإنما يجوز نكاحها إذا أنكحاها جميعا [قلت] أرأيت إن كان قد أنكحها أحدهما بغير إذن صاحبه بصداق مسمى ودخل بها الزوج ثم قدم الغائب أيكون له نصف الصداق المسمى أم يكون للغائب نصف صداق مثلها وللذي زوجها نصف الصداق المسمى (قال) أرى الصداق المسمى بينهما إلا أن يكون نصف الصداق المسمى أقل من نصف صداق مثلها فيكم للغائب نصف صداق مثلها [قلت] أرأيت لو أن أمة بين رجلين زوجها أحدهما بغير أمر صاحبه أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز [قلت] فان أجازه صاحبه حين بلغه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز [قلت]
(١٨٧)