يمينه على الوفاء (قال) وقال لي مالك بن أنس في الذي يحلف ليوفين فلانا حقه فيموت انه يعطى ذلك ورثته [قلت] ولم لا يكون هذا على بر وان مضى الاجل ولم يوف الورثة فلم لا يكون على بر كما قلت عن مالك في الذي يحلف بالطلاق ليضربن عبده إلى أجل يسميه فيموت العبد قبل الاجل قلت هو على بر ولا شئ عليه من يمينه فلم لا يكون هذا الذي حلف ليوفين فلانا حقه بهذه المنزلة (قال) لان هذا أصل يمينه على الوفاء والورثة هاهنا في الوفاء مقام الميت ألا ترى أنه إذا كان وكل وكيلا بقبض المال وغاب عنه الذي له الحق فدفع ذلك إلى السلطان ان ذلك مخرج له والذي حلف ليضربن غلامه لا يجوز له أن يضرب غير عبده [قال ابن القاسم] وأخبرني ابن دينار أن رجلا كان له يتيم وكان يلعب بالحمامات وان وليه حلف بالطلاق ليذبحن حماماته وهو في المسجد أو في موضع من المواضع فقام مكانه حين حلف ومعه جماعة إلى موضع الحمامات ليذبحها فوجدها ميتة كلها كان الغلام قد سجنها فماتت وظن وليه حين حلف انها حية فأخبرني أنه لم يبق عالم بالمدينة الا رأى أنه لا حنث عليه لأنه لم يفرط وإنما حلف على وجه ان أدركها حية ورأي أهل المدينة أن ذلك وجه ما حلف عليه (قال) ابن القاسم وهو رأيي [قلت] أرأيت ان حلف ليضربن فلانا بعتق رقيقه فحبست عليه الرقيق ومنعته من البيع ليبرأ أو يحنث فمات المحلوف عليه والحالف صحيح (قال) إن لم يضرب لذلك أجلا فالرقيق أحرار في قول لذلك حين مات المحلوف عليه من رأس المال إذا كان المحلوف عليه قد حيى قدر ما لو أراد أن يضربه ضربه [قلت] فان مات المحلوف عليه وقد كان حيى قدر ما لو أراد أن يضربه ضربه فمات المحلوف عليه والحالف مريض فمات الحالف من مرضه ذلك (قال) أرى انهم يعتقون في الثلث لان الحنث وقع في الصحة عند مالك هو من رأس المال (قال) وقال مالك إذا مات الحالف قبل الاجل فلا حنث عليه لأنه كان على بر [قال] لي مالك وان حلف رجل بعتق رقيقه أو بطلاق نسبائه ليقضين
(١٤٨)