تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس نص عليه في الام والكوع وهو من زيادتي العظم الذي يلي إبهاما ليد والرسغ والمفصل بين الكف والساعد (وذكر ودعاء) وهو من زيادتي (بعدها) أي الصلاة. كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا أسلم منها قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه الشيخان.
وقال (صلى الله عليه وسلم): من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وكان (صلى الله عليه وسلم) إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواهما مسلم. وسئل النبي (صلى الله عليه وسلم): أي الدعاء أسمع أي أقرب إلى الإجابة قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. ويكون كل منهما سرا لكن يجهر بهما إمام يريد تعليم مأمومين فإذا تعلموا أسر (وانتقال لصلاة من محل أخرى) تكثيرا لمواضع السجود، فإنها تشهد له. وتعبيري بذلك أعم من قوله، وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه قال في المجموع وغيره فإن لم ينتقل فليفصل بكلام إنسان (و) انتقاله (لنفل في بيته أفضل) لخبر الصحيحين: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويستثنى نفل يوم الجمعة قبلها وركعتا الطواف وركعتا الاحرام، حيث كان في الميقات مسجد وزيد عليها صور ذكرتها في شرح الروض (ومكث رجال لينصرف غيرهم) من نساء وخناثى للاتباع في النساء رواه البخاري وقيس بهن الخناثى وذكرهم من زيادتي، والقياس مكثهم لينصرفن وانصرافهم بعدهن فزادى وهذا أولى من قول المهمات، والقياس استحباب انصرافهم فرادى إما قبل النساء أو بعدهن.
(وانصراف لجهة حاجة) له أي جهة كانت (وإلا فيمين) بالجر. أي وإن لم يكن للمصلى حاجة فينصرف لجهة يمينه لأنها أفضل (وتنقضي قدوة بسلام إمام) التسليمة الأولى لخروجه