الجد أي الغنى منك أي عندك الجد للاتباع، رواه البخاري إلى لك الحمد ومسلم إلى آخره. وملء بالرفع صفة وبالنصب حال أي مالئا بتقدير كونه جسما وأحق مبتدأ ولا مانع إلى آخره، خبره وما بينهما اعتراض ويستوي في سن التسميع الامام وغيره. وأما خبر إذا قال الامام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، معناه فقولوا ذلك مع ما علمتموه من سمع الله لمن حمده لعلمهم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وإنما خص ربنا لك الحمد بالذكر كانوا لا يسمعونه غالبا ويسمعون سمع الله لمن حمده ويسن الجهر بالتسميع للامام والمبلغ (ثم) بعد ذلك س (قنوت في اعتدال آخره صبح مطلقا و) آخرة (سائر المكتوبات لنازلة) كوباء وقحط وعدو (و) آخرة (وتر نصف ثان من رمضان، كاللهم) هذا لرفعه إيهام تعين القنوت الآتي أولى من قوله وهو: اللهم (اهدني فيمن هديت الخ) تتمته كما في العزيزي وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت للاتباع رواه الحاكم إلا ربنا في قنوت الصبح وصححه. ورواه البيهقي فيه وفي قنوت الوتر وروى الشيخان في القنوت للنازلة أنه (صلى الله عليه وسلم) قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة ويقاس بالعدو غيره.
قال الرافعي وزاد العلماء فيه قبل تباركت ولا يعز من عاديت، قال في الروضة وقد جاءت في رواية للبيهقي والتصريح بكون قنوت النازلة في اعتدال آخرة صلاتها من زيادتي وفي قولي آخرة تغليب بالنسبة لآخرة الوتر لأنه قد يوتر بواحدة فلا تكون آخرته (و) أن يأتي به (إمام بلفظ جمع) فيقول اهدنا، وهكذا لان البيهقي رواه كذلك فحمل على الامام وعلله النووي في أذكاره بأنه يكره للامام تخصيص نفسه بالدعاء لخبر لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه الترمذي وحسنه ويستثنى من هذا ما ورد به النص كخبر أنه (صلى الله عليه وسلم) كان إذا كبر في الصلاة يقول اللهم نقني اللهم اغسلني الدعاء المعروف. (و) أن (يزيد) فيه (من مر) أي المنفرد وإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل والتقييد بمن مر من زيادتي وتركي للتقييد بقنوت الوتر أولى من تقييده له به: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك الخ) تتمته كما في المحرر: ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع وتترك من يفجرك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي نسرع نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. رواه البيهقي بنحوه عن فعل عمر رضي الله عنه ولما كان قنوت الصبح ثابتا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قدم على هذا على الأصح