(صبح جمعة) في أولى (ألم تنزيل وفي الثانية هل أتى) للاتباع رواه الشيخان. فإن ترك ألم في الأولى سن أن يأتي بهما في الثانية. واعلم أن أصل السنة في ذلك كله يتأدى بقراءة شئ من القرآن لكن السورة أولى حتى إن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة، وإن كان أطول كما يؤخذ من كلام الرافعي في شرحيه وقول النووي في أصل الروضة أولى من قدرها من طويلة غير واف بكلام الرافعي كما نبه عليه في المهمات.
(تنبيه): يسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاء والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح كما يأتي بعض ذلك. وأن يسر في غير ذلك إلا في نافلة الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الاسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه ومحل الجهر والتوسط في المرأة والخنثى حيث لا يسمع أجنبي. ووقع في المجموع ما يخالفه في الخنثى والعبرة في الجهر والاسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بها العيد والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بأصل أن القضاء يحكي الأداء، ولان الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الاسرار فيستصحب.
(و) خامسها: (ركوع) تقدم ركوع القاعد (وأقله) للقائم (انحناء) خالص (بحيث تنال راحتا معتدل خلقه ركبتيه) إذا أراد وضعهما عليهما فلو حصل ذلك بانخناس أو به مع انحناء لم يكف. والراحتان ما عدا الأصابع من الكفين وقولي انحناء مع معتدل خلقة من زيادتي (بطمأنينة تفصل رفعه عن هويه) بفتح الهاء أشهر من ضمها بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه لخبر المسئ صلاته (ولا يقصد به غيره) أي بهويه غير الركوع (كنظيره) من الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين أو للتشهد. فلو هوى لتلاوة أو سقط من اعتدال أو رفع من ركوعه أو سجوده فزعا من شئ لم يكف ذلك عن ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه لوجود الصارف فيجب العود إلى القيام ليهوي منه وإلى الركوع أو السجود ليرتفع منه، (وأكمله) مع ما مر (تسوية ظهر وعنق) كالصفحة للاتباع رواه مسلم. (وأن ينصب ركبتيه) المستلزم لنصب ساقيه وفخذيه لأنه أعون له (مفرقتين) كما في السجود. (و) أن (يأخذهما) أي ركبتيه (بكفيه و) أن (يفرق أصابعه) كما في التحرم للاتباع رواه في الأول البخاري، وفي الثاني ابن حبان وغيره