(فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن) بأن عرف محله وأمن من الطريق ولا حائل ولو كان بمسافة القصر، فإن لم يكن ذلك لم يلومه إحضاره لعجزه، وتعبيري بأن أمكن أولى من تعبيره بما ذكره، (ويمهل مدته) أي مدة إحضاره بأن يمهل مدة ذهابه وإيابه على العادة وظاهر أنه إن كان السفر طويلا أمهل مدة إقامة المسافر وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، (ثم إن) مضت المدة المذكورة و (لم يحضره حبس) إلى أن يتعذر احضار المكفول بموت أو غيره أو يوفي الدين، فإن وفاه ثم حضر المكفول قال الأسنوي فالمتجه أن له الاسترداد (ولا يطالب كفيل بمال) ولا عقوبة كما فهم بالأولى وإن فات التسليم بموت أو غيره لأنه لم يلتزمه، وهذا أعم وأولى من قوله إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال (ولو شرط أنه يغرمه) أي المال ولو مع قوله وأن فات التسليم للمكفول (لم تصح) الكفالة، لان ذلك خلاف مقتضاها (و) شرط (في الصيغة) للضمان والكفالة (لفظ) صريح أو كناية (يشعر بالتزام) لان الرضا لا يعرف إلا به، وفي معناه الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة (كضمنت دينك عليه) أي على فلان (أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه وأنا بالمال) المعهود (أو بإحضار الشخص) المعهود (ضامن أو كفيل) أو زعيم وكلها صرائح بخلاف دين فلان إلي ونحوه. وأما ما لا يشعر بالتزام نحو أؤدي المال أو أحضر الشخص وخلا عن قرينة فليس بضمان بل وعد، (ولا يصحان) أي الضمان والكفالة (بشرط براءة أصيل) لمخالفته مقتضاهما والتصريح بالثانية من زيادتي، (ولا بتعليق) نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أو كفلت بدنه، (ولا توقيت) نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت وهذه بالنسبة للضمان من زيادتي (ولو كفل) بدن غيره (وأجل احضارا) له (ب) - أجل (معلوم صح) للحاجة، نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر (كضمان حالا مؤجلا به) أي بأجل معلوم فإنه يصح، ويثبت الاجل في حق الضامن، (وعكسه) أي ضمان المؤجل حالا وذلك لأن الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الصفة للحاجة، (ولا يلزم) الضامن (تعجيل) للمضمون وإن التزمه حالا كما لو التزمه الأصيل ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا أو عكسه، فكضمان المؤجل حالا (ولمستحق) للدين سواء أكان هو المضمون له أم وارثه (مطالبة ضامن وأصيل) بالدين بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه بباقيه، أما الضامن فلخبر الزعيم غارم، وأما الأصيل فلان الدين باق عليه (ولو برئ) أي الأصيل من الدين بأداء أو إبراء أو غير ذلك فهو أعم من قوله ولو أبرأ الأصيل (برئ ضامن) منه لسقوطه
(٣٦٧)