وثم راغب بأزيد) ولا يبيع نسيئة ولا بغير نقد بلد البيع نعم إن سافر بما وكل في بيعه إلى بلد بلا إذن وباعه فيها اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها به، (و) لا (بغبن فاحش) بأن لا يحتمل غالبا بخلاف اليسير وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل، وقولي كالشريك إلى آخره أولى مما عبر به (فلو خالف) فباع على أحد هذه الأنواع (وسلم) المبيع (ضمن) قيمته يوم التسليم، ولو مثليا لتعديه بتسليمه ببيع فاسد فيسترده إن بقي وله بيعه بالاذن السابق، ولا يضمن ثمنه وإن تلف المبيع غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه ثم على ما فهم من أنه يلزمه البيع بنقد البلد لو كان بالبلد نقد إن لزمه البيع بأغلبهما، فإن استويا في المعاملة باع بأنفعهما للموكل فإن استويا تخير بينهما، فإن باع بهما قال الامام فيه تردد للأصحاب والمذهب الجواز (ولو وكله ليبيع مؤجلا صح) وإن أطلق الاجل (وحمل مطلق أجل على عرف) في المبيع بين الناس، فإن لم يكن عرف راعي الوكيل الأنفع للموكل ويشترط الاشهاد وحيث قدر الاجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل، فإن باع بحال أو نقص عن الاجل كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بعه إلى شهرين صح البيع إن لم ينهه الموكل ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ. وينبغي كما قال الأسنوي حمله على ما إذا لم يعين المشتري وإلا فلا يصح لظهور قصد المحاباة، كما يؤخذ مما يأتي في تقدير الثمن (فرع) لو قال لوكيله بع هذا بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن وإلا بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعه بنسيئة لا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد أو بما عز و هان، فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة. (ولا يبيع) الوكيل بالبيع (لنفسه وموليه) وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد، وتعبيري بموليه أعم من قوله وولده الصغير (وله قبض ثمن) بقيد زدته بقولي (حال ثم يسلم المبيع) المعين إن تسلمه لأنهما من مقضيات البيع، (فإن سلم) المبيع (قبله) أي قبل قبض الثمن (ضمن) قيمته و إن كان الثمن أكثر منها، فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد ما غرم، أما الثمن المؤجل فله فيه تسليم المبيع وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن جديد. (وليس لوكيل بشراء شراء معيب) لاقتضاء الاطلاق عرفا السليم، (فإن اشتراه) بثمن في الذمة أو بعين مال الموكل فهو أعم من قوله فإن اشتراه في الذمة (جاهلا) بعيبه، (وقع) الشراء (للموكل) وإن لم يساو المبيع الثمن كما لو اشتراه بنفسه جاهلا ولتمكنه من التدارك بالرد بلا ضرر عليه فيه، مع أن الوكيل لا ينسب إلى
(٣٧٥)