(فإن تلف) الثمن (في يده ثم استحق المرهون رجع المشتري عليه أو على الراهن والقرار عليه) فيرجع الثالث الغارم عليه، فإن كان الآذن له في البيع الحاكم لنحو غيبة الراهن أو موته رجع المشتري في مال الراهن، ولا يكون الثالث طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم وهو لا يضمن ولو تلف الثمن في يده بتفريط فمقتضى تصوير الامام قصر الضمان عليه قال السبكي، وهو الأقرب وإن اقتضى إطلاق غيره خلافه وفي معنى الثالث فيما ذكر المرتهن (وعليه) أي الراهن المالك (مؤنة مرهون) كنفقة رقيق وكسوته وعلف دابة وأجرة سقي أشجار، وجذاذ ثمار وتجفيفها ورد آبق ومكان حفظ، فيجبره عليها لحق المرتهن (ولا يمنع) الراهن (من مصلحته) أي المرهون (كفصد وحجم) ومعالجة بأدوية عند الحاجة إليها حفظا لملكه ولا يجبر عليها (وهو أمانة بيد المرتهن) لخبر الراهن من راهنه أي من ضمانه، رواه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين فلا يسقط بتلفه شئ من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق ولا يضمنه المرتهن إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين (وأصل فاسد كل عقد) صدر (من رشيد كصحيحه في ضمان) وعدمه لأنه إن اقتضى صحيحه الضمان ففاسدة أولى، أو عدمه ففاسدة كذلك لان واضع اليد أثبتها بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضمانا فالمقبوض بفاسد بيع أو إعارة مضمون وبفاسد رهن أو هبة غير مضمون، وخرج بزيادتي من رشيد ما لو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان فإنه مضمون ونبهت بزيادتي أصل تبعا للأصحاب على أنه قد يخرج عن ذلك مسائل فمن الأول ما لو قال قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض فاسد ولا يستحق العامل أجرة، وما لو قال ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فهو فاسد ولا يستحق العامل أجرة وما لو صدر عقد الذمة من غير الامام فهو فاسد ولا جزية فيه على الذمي، ومن الثاني الشركة فإنه يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فسادها وما لو صدر الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه، وإن كان القرار على المتعدي مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة (وشرط كونه) أي المرهون (مبيعا له عند محل) بكسر الحاء أي وقت الحلول (مفسد) لرهن لتأقيته وللبيع لتعليقه، (وهو) أي المرهون بهذا الشرط (قبله) أي قبل المحل (أمانة) لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد وبعده مضمون لأنه مقبوض بحكم الشراء الفاسد فإن قال رهنتك، وإذا لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع قال السبكي لا الرهن فيما يظهر لأنه لم يشترط فيه شيئا. وكلام الروياني يقتضيه (وحلف) أي المرتهن فيصدق (في دعوى تلف) لم يذكر سببه كالمكتري فإن ذكر سببه
(٣٣٦)