(ولا ينفذ) بمعجمة شئ من هذه التصرفات لضرر المرتهن به (إلا إعتاق موسر وإيلاده) فينفذان تشبيها لهما بسراية إعتاق أحد الشريكين نصيبه إلى نصيب الآخر لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق الوثيقة بغرم القيمة كما يأتي، نعم لا ينفذ إعتاقه عن كفارة غيره والمراد بالموسر الموسر بقيمة المرهون، فإن أيسر ببعضها نفذ فيما أيسر بقيمته (ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله) وتكون (رهنا) مكانه بغير عقد لقيامها مقامه. وقبل الغرم ينبغي أن يحكم بأنها مرهونة كالأرش في ذمة الجاني وخرج بالموسر المعسر فلا ينفذ منه إعتاق ولا إيلاد وذكر الغرم في الإيلاد من زيادتي، (والولد) الحاصل من وطئ الراهن (حر) نسيب ولا يغرم قيمته ولا حد ولا مهر عليه لكن يغرم أرش البكارة ويكون رهنا، (وإذا لم ينفذا) أي الاعتاق والإيلاد (فانفك) الرهن من غير بيع (نفذ الإيلاد) لا الاعتاق لان الاعتاق قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا والإيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير، فإذا زال الحق ثبت حكمه فإن انفك ببيع لم ينفذ الإيلاد إلا أن ملك الأمة (فلو ماتت بالولادة) وهو معسر حال الإيلاد ثم أيسر (عرم قيمتها) وقت الاحبال وكانت (رهنا) مكانها لأنه تسبب في إهلاكها بالاحبال بغير استحقاق، (ولو علق) عتق المرهون (بصفة فوجدت قبل الفك) للرهن (فكإعتاق) فينفذ العتق من الموسر ويترتب عليه ما مر فيه لان التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز (وإلا) بأن وجدت بعد الفك أو معه وهو من زيادتي (نفذ) العتق من موسر وغيره إذ لا يبطل بذلك حق المرتهن، (وله) أي للراهن (انتفاع) بالمرهون (لا ينقصه كركوب وسكنى) لخبر البخاري الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا (لأبناء وغرس) لأنهما ينقصان قيمة الأرض، نعم لو كان الدين مؤجلا وقال أنا أقلع عند الاجل فله ذلك وحكم البناء والغرس مع ما قبلهما، وإن علم مما مر أعيد ليبنى عليه ما يأتي (فإن فعل) ذلك (لم يقلع قبل الحلول) لأجل (بل) يقلع (بعده إن لم تف الأرض) أي قيمتها (بالدين وزادت به) أي بقلع ذلك ولم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض ولم يحجر عليه لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة، فإن وفت الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن فيما ذكر أو حجر عليه لم يقلع بل يباع مع الأرض ويوزع الثمن عليهما ويحسب النقص على البناء والغراس، (ثم إن أمكن بلا استرداد) للمرهون (انتفاع يريده) الراهن منه كأن يكون عبدا يخيط وأراد منه الخياطة (لم يسترد) لان اليد للمرتهن كما سيأتي وقولي يريده من زيادتي، (وإلا) أي وإن لم يمكن الانتفاع بلا استرداد (فيسترد) كأن يكون دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه ويرد الدابة والعبد إلى المرتهن ليلا وشرط استرداده الأمة أمن غشيانها
(٣٣٣)