(وينقل ممن هو) أي المرهون (بيده) من مرتهن أو ثالث وإن لم يتغير حاله إلى آخر (باتفاقهما) عليه (وإن تغير حاله) بموته أو فسقه أو زيادة فسقه وعجز عن حفظه أو حدوث عداوة بينه وبين أحدهما (وتشاحا) فيه (وضعه حاكم عند عدل) يراه قطعا للنزاع، وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من قوله ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل (ويبيعه الراهن) ولو بنائبه (بإذن مرتهن) ولو بنائبه (للحاجة) أي عندها بأن حل الدين ولم يوف وإنما احتيج إلى إذن المرتهن لان له فيه حقا (ويقدم) أي المرتهن (بثمنه) على سائر الغرماء لان حقه متعلق به وبالذمة، وحقهم متعلق بالذمة فقط، (فإن أبى) المرتهن (الاذن قال له الحاكم ائذن) في بيعه (أو أبرئ) دفعا لضرر الراهن (أو) أبى (الراهن بيعه ألزمه الحاكم به) أي ببيعه (أو بوفاء) بحبس أو غيره، (فإن أصر) أحدهما على الاباء (باعه الحاكم) عليه وقضى الدين من ثمنه (ولمرتهن بيعه) في الدين (بإذن راهن وحضرته) بخلافه في غيبته لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وتر ك النظر في الغيبة دون الحضور، نعم إن كان الدين مؤجلا أو قال بعه بكذا صح البيع لانتفاء التهمة (وللثالث بيعه) عند المحل (إن شرطاه وإن لم يراجع الراهن) في البيع، لان الأصل دوام الاذن أما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا فربما أمهل أو أبرأ. وقال الامام لا خلاف أنه لا يراجع لان غرضه توفية الحق والمعتمد الأول لان إذنه في البيع قبل القبض لا يصح بخلاف الراهن وينعزل الثالث بعزل الراهن لا المرتهن لأنه وكيله في البيع وإذن المرتهن شرط في صحته ويكون بيع الثالث له (بثمن مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل، فإن أخل بشئ منها لم يصح البيع لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس لأنهم يتسامحون فيه وفي معنى الثالث الراهن والمرتهن كما بحثه الأسنوي، ولو رأى الحاكم بيعه بجنس الدين من غير نقد البلد جاز (فإن زاد) في الثمن (راغب قبل لزومه) أي البيع واستقرت الزيادة (فليبعه) بالزائد، وإن لم يفسخ البيع الأول ويكون الثاني فسخا له (وإلا) أي وإن لم يبعه بعد تمكنه من بيعه (انفسخ) وهذا من زيادتي، ولو رجع الراغب عن الزيادة بعد التمكن من بيعه اشترط بيع جديد. وقولي فليبعه أولى من قوله فليفسخ وليبعه فإنه قد يفسخ فيرجع الراغب فإن زيد بعد اللزوم فلا أثر للزيادة (والثمن عنده من ضمان الراهن) حتى يقبضه المرتهن لأنه ملكه، والثالث أمينه فما تلف في يده يكون من ضمان المالك، فإن ادعى الثالث تلفه صدق بيمينه أو تسليمه إلى المرتهن فأنكر صدق بيمينه فإذا حلف أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على الثالث وإن كان أذن له في التسليم،
(٣٣٥)