الراهن ولو في مجلس الحكم بعد الدعوى عليه (بقبضه) أي بقبض المرتهن المرهون، (ثم قال إن لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه) أي المرتهن أنه قبض المرهون (وإن لم يذكر) أي الراهن لاقراره (تأويلا) كقوله ظننت حصول القبض بالقول أو شهدت على رسم القبالة لأنا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها، (ولو اختلفا في جناية) عبد (مرهون أو قال الراهن جنى قبل قبض حلف منكر) على نفي العلم بالجناية إلا أن ينكرها الراهن في الأولى فعلى البت لان الأصل عدمها وبقاء الرهن في الأولى وصيانة لحق المرتهن في الثانية، وإذا بيع للدين في الأولى فلا شئ للمقر له ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر (وإذا حلف) أي المنكر (في الثانية غرم الراهن) للمجني عليه (الأقل من قيمته) أي المرهون (والأرش) كما في جناية أم الولد لامتناع البيع (ولو نكل) المنكر فيهما (حلف المجني عليه) لان الحق له لا المقر لأنه لم يدع لنفسه شيئا، (ثم) إذا حلف المجني عليه (بيع) العبد (للجناية) لثبوتها باليمين المردودة (إن استغرقت) أي الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا إن كانت الجناية قبل القبض، لان اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار بأنه كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شئ منه، وقولي ولو نكل إلى آخره من زيادتي في الأولى وإن استغرقت من زيادتي في الثانية، (ولو أذن) أي المرتهن (في بيع مرهون فبيع ثم) بعد بيعه (قال رجعت قبله وقال الراهن بعده حلف المرتهن) لان الأصل عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيه، والأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار الرهن وذكر التحليف في هذه والتي بعدها من زيادتي (كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة) كرهن (فأدى أحدهما ونوى دينها) أي الوثيقة، فإنه يحلف فهو مصدق على المستحق القائل إنه أدى عن الدين الآخر سواء اختلفا في نية ذلك أم في لفظه، لان المؤدى أعرف بقصده وكيفية أدائه (وإن أطلق) بأن لم ينو شيئا (جعله عما شاء) منهما كما في زكاة المالين الحاضر والغائب فإن جعله عنهما قسط عليهما بالسوية بالقسط كما أوضحته في شرح الروض وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ألفان بأحدهما رهن.
(٣٤٠)