ففيه التفصيل الآتي في الوديعة، والمراد أنه لا يضمن وإلا فالمتعدي كالغاصب يصدق بيمينه في ذلك (لا) في دعوى (رد) إلى الراهن لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير (ولو وطئ) المرتهن المرهونة بشبهة أو بدونها (لزمه مهر إن عذرت) كأن أكرهها، أو جهلت التحريم كأعجمية لا تعقل (ثم إن كان) وطؤه (بلا شبهة) منه (حد) لأنه زان (ولا يقبل دعواه جهلا) بتحريم الوطئ، (والولد رقيق غير نسيب وإلا) بأن كان وطؤه بشبهة منه كأن جهل تحريمه وأذن له فيه الراهن أو قرب إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء، (فلا) أي فلا يحد ويقبل دعواه الجهل بيمينه والولد حر نسيب لا حق به للشبهة (وعليه قيمة الولد لمالكها) لتفويته الرق عليه، وقولي ولو وطئ إلى آخره أعم مما ذكره (ولو أتلف مرهون فبدله) ولو قبل قبضه (رهن) مكانه بغير عقد، ويجعل بعد قبضه في يد من كان الأصل في يده من المرتهن أو الثالث، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا لما عرفت أنه يكون رهنا قبل قبضه وإن كان دينا كما رجحه في الروضة، لان الدين إنما يمتنع رهنه ابتداء (والخصم فيه) أي في البدل (المالك) راهنا كان أو معيرا للمرهون لأنه المالك للرقبة والمنفعة بخلاف المرتهن وإن تعلق حقه بما في الذمة، وله إذا خاصم المالك حضور خصومته لتعلق حقه بالبدل، وتعبيري في الموضعين بالمالك أولى من تعبيره بالراهن (فلو وجب قصاص) في المرهون المتلف (واقتص) أي المالك له أو عفا بلا مال (فات الرهن) فيما جنى عليه لفوات محله بلا بدل، (أو) وجب (مال) بعفوه عن قصاص بمال أو كون الجناية خطأ أو شبه عمد أو عمدا يوجب ما لا لعدم المكافأة مثلا، وتعبيري بذلك أعم من قوله فإن وجب مال بعفوه أو بجناية خطأ (لم يصح عفوه عنه) لحق المرتهن (ولا) يصح (إبراء المرتهن الجاني) لأنه ليس بمالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة، (وسرى رهن إلى زيادة) في المرهون (متصلة) كسمن وكبر شجرة إذ لا يمكن انفصالها بخلاف المنفصلة كثمرة وولد وبيض لانتفاء ذلك ولأنه عقد لا يزيل الملك فلا يسري إليها كالإجارة.
(ودخل في رهن حامل حملها) بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن بخلاف رهن الحائل لا يتبعها حملها الحادث فليس برهن بناء على ذلك، ويتعذر بيعها حاملا لان استثناء الحمل متعذر، وتوزيع الثمن على الام أو الحمل كذلك لان الحمل لا تعرف قيمته قال الأسنوي كذا أطلقه الرافعي، لكن نص في الام على أن الراهن لو سأل أن تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن كان له ذلك