تلف) المعار في يد المرتهن لان الحق لم يسقط عن ذمته ولا على المرتهن لأنه أمين (وبيع) المعار (بمراجعة مالكه في) دين (حال) ابتداء أو بعد تأجيله، (ثم رجع) أي المالك على الراهن (بثمنه) الذي بيع به سواء أبيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله (و) شرط (في المرهون به) ليصح الرهن (كونه دينا) ولو منفعة فلا يصح الرهن بعين ولا بمنفعتها ولو مضمونة كمغصوبة ومعارة لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع وفارق صحة ضمانها لترد وإن اشتركا في التوثق بأن ضمانها لا يجر لو لم تتلف إلى ضرر بخلاف الرهن بها فيجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون (معلوما) للعاقدين قدرا وصفة هو من زيادتي، فلا يصح الرهن بدين مجهول كضمانه (ثابتا) أي موجودا فلا يصح بما سيثبت بقرض أو غيره لأنه وثيقة حق، فلا يقدم على الحق كالشهادة (لازما ولو مآلا) كالثمن بعد اللزوم أو قبله فلا يصح بنجوم كتابة لان الرهن للتوثق والمكاتب له الفسخ متى شاء فيسقط به النجوم فلا معنى لتوثيقها، ولا بجعل جعالة قبل الفراغ من العمل وإن شرع فيه لان لهما فسخها فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل، (وصح مزج رهن بنحو بيع) كقرض (إن توسط طرف رهن وتأخر) الطرف (الآخر) كقوله: بعتك هذا بكذا أو أقرضتك كذا وارتهنت به عبدك، فيقول الآخر: ابتعت أو اقترضت ورهنت، لان شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى لان التوثق فيه آكد لأنه قد لا يفي بالشرط. واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين لحاجة التوثق قال القاضي في صورة البيع، ويقدر وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه كما لو قال: أعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه فإنه يقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقدم الملك، وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره (و) صح (زيادة رهن) على رهن (بدين) واحد لأنه زيادة توثقة فهو كما لو رهنهما به معا (لا عكسه)، أي زيادة دين على دين برهن واحد وإن وفى بهما فلا يصح كما لا يصح رهنه عند غير المرتهن وفارق ما قبله بأن هذا شغل مشغول وذاك شغل فارغ نعم يجوز بالعكس فيما لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون رهنا بالدين والفداء، وفيما لو أنفق المرتهن عليه بشرطه ليكون رهنا بالدين والنفقة (ولا يلزم) الراهن (إلا بقبضه) بما مر في باب المبيع قبل قبضه من ضمان بائع (بإذن) من الراهن (أو إقباض) منه من زيادتي. ومعلوم أن محل ذلك إذا لم يعرض مانع فلو أذن أو أقبض فجن أو أغمي عليه لم يجز قبضه، واللزوم إنما هو في حق الراهن والقبض والاذن أو الاقباض إنما يكون (ممن يصح عقده) للرهن فلا يصح شئ منها من غير كصبي ومجنون ومحجور سفه ومكره، (وله) أي للعاقد (إنابة غيره) فيه كالعقد (لا) إنابة (مقبض) من راهن أو نائبه لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض، فلو
(٣٣١)