أذن الراهن لغيره في الاقباض امتنعت إنابته في القبض بخلاف ما لو أذن له في الرهن فقط، فتعبيري بالمقبض أولى من تعبيره بالراهن (و) لا إنابة (رقيقه) أي المقبض ولو كان رقيقه مأذونا له لان يده كيده (إلا مكاتبه) فتصح إنابته لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي ومثله مبعض بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الإنابة في نوبته (ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه) كمودع ومغصوب ومعار (إلا بمضي زمن إمكان قبضه) أي المرهون، (وإذنه) أي الراهن (فيه) أي في قبضه لان اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه. والمراد بمضي ذلك مضيه من الاذن (ويبرأ به عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه) لان الايداع ائتمان ينافي الضمان والارتهان توثق لا ينافيه فإنه لو تعدى في المرهون صار ضامنا مع بقاء الرهن بحاله، ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة وفي معنى ارتهانه إقراضه وتزوجه وإجارته وتوكيله وإبراؤه عن ضمانه، و تعبيري في هذه والتي قبلها بما ذكر أعم مما عبر به (ويحصل رجوعه) عن الرهن قبل قبضه (بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة) لزوال محل الرهن، (وبرهن كذلك) أي مقبوض لتعلق حق الغير وتقييدهما بالقبض هو ما جزم به الشيخان وقضيته أن ذلك بدون قبض لا يكون رجوعا وهو موافق لتخريج الربيع، لكن نقل السبكي وغيره عن النص والأصحاب أنه رجوع وصوبه الأذرعي وهو الموافق لنظيره في الوصية وعلى الأول يفرق بينهما بأن الوصية لم يوجد فيها قبول فلم يعتبر في الرجوع عنها القبض بخلاف الرهن، (وكتابة وتدبير وإحبال) لان مقصودها العتق وهو مناف للرهن (لا بوطئ وتزويج) لعدم منافاتهما له، (وموت عاقد) من راهن أو مرتهن (وجنونه) وإغمائه لان مصيرة إلى اللزوم فلا يرتفع بذلك كالبيع في زمن الخيار، فيقوم في الموت ورثة الراهن والمرتهن مقامها في الاقباض والقبض وفي غيره من ينظر في أمر المجنون والمغمى عليه (وتخمر) العصير كتخمره بعد قبضه المفهوم بالأولى، ولان حكم الرهن وإن ارتفع بالتخمر عاد بانقلاب الخمر خلا (وإباق) لرقيق إلحاقا له بالتخمر (وليس لراهن مقبض رهن) لئلا يزاحم المرتهن (و) لا (وطئ) لخوف الاحبال فيمن تحبل وحسما للباب في غيرها، (و) لا (تصرف يزيل ملكا) كوقف لأنه يزيل الرهن (أو ينقصه كتزويج) وكإجارة والدين حال أو يحل قبل انقضاء مدتها لان ذلك ينقص القيمة ويقلل الرغبة، فإن كان الدين يحل بعد مدة الإجارة أو مع فراغها جازت الإجارة، ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ومع غيره بإذنه كما سيأتي،
(٣٣٢)