ثم عاد وخرج ما لو كان العوض مؤجلا حال الرجوع وما لو لم يتعذر حصوله بالافلاس كأن كان به رهن يفي به أو ضمان على مقر ولو بلا إذن، أو أشتري شيئا بعين ولم يسلمها وهو ظاهر فيطالب في الأخيرة بالعين، وكانقطاع جنس العوض أو هرب موسر أو امتناعه من دفعه لجواز الاستبدال عنه في الأولى وإمكان الاستيفاء بالسلطان في غيرها، فإن فرض عجز فنادر لا عبرة به، والتصريح بمحضة وبقولي ولم يتعلق به حق لازم بالشروط في مسألة الجهل من زيادتي، (وإن قدمه الغرماء بالعوض) فله الفسخ في التقديم من المنة وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما يأخذه. ويحصل الفسخ (بنحو فسخت العقد) كنقضته أو رفعته والتصريح بهذا من زيادتي (لا بوطئ وتصرف) كإعتاق وبيع ووقف كما في الهبة للفرع فتعبيري بتصرف أعم من اقتصاره على الاعتاق والبيع، (ولو تعيب) مبيع مثلا (بجناية بائع) بقيد زدته بقولي (بعد قبض أو) بجناية (أجنبي أخذه وضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة) إليها الذي استحقه المفلس، فلو كانت قيمته سليما مائة ومعيبا تسعين رجع بعشر الثمن (وإلا) بأن تعيب بآفة سماوية أو بجناية بائع قبل قبض أو بجناية مبيع أو مشتر كتزويجه له عبدا كان أو أمة (أخذه) ناقصا، (أو ضارب بثمنه) كما في تعيب المبيع في يد البائع فإن المشتري يأخذه ناقصا أو يتركه (وله أخذ بعضه) سواء أتلف الباقي أم لا (ويضارب بحصة الباقي فإن كان) قد (قبض بعض الثمن أخذ) من ماله (ما يقابل باقيه) أي باقي الثمن، ويكون ما قبضه في مقابله غير المأخوذ كما لو رهن عبدين بمائة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين، فالباقي مرهون بالباقي وقولي وإلا إلى آخره أعم مما ذكره، (والزيادة المتصلة) كسمن وتعلم صنعة بلا معلم (لبائع) فيرجع فيها مع الأصل (والمنفصلة) كثمرة وولد حدثا بعد البيع (لمشتر) فلا يرجع فيها البائع من الأصل (فإن كانت) أي الزيادة المنفصلة (ولد أمة لم يميز) هو أولى من قوله، فإن كان الولد صغيرا (ولم يبذل) بمعجمة (البائع قيمته بيعا) معا حذرا من التفريق الممنوع منه، (وأخذ حصة الام) من الثمن فإن بذلها أخذهما (ولو وجد) للمبيع (حمل أو ثمر لم يظهر عند بيع أو رجوع) بأن كان الحمل متصلا والثمر مستترا عند البيع دون الرجوع أو عكسه (أخذه) بناء في الحمل في الأولى على أنه يعلم في البقية في الأصل، لان ذلك يتبع في المبيع، فكذا في الرجوع ويفرق بينه وبين نظيره في الرهن بأن الرهن ضعيف بخلاف الفسخ لنقله الملك وفي الرد بعيب ورجوع الوالد في هبته بأن سبب الفسخ هنا نشأ ممن أخذ منه بخلافه، ثم والتصريح بحكم عدم ظهور الثمن عند الرجوع من زيادتي
(٣٤٧)