مال إليه السبكي وقال إنه مقتضى إطلاق النصوص اه ويمكن الفرق بأن العتق في المدبر آكد منه في المعلق بصفة، بدليل أنهم اختلفوا في جواز بيعه دون المعلق بصفة وعلم بما تقرر عدم صحة رهن ما لا يباع كمكاتب وأم ولد وموقوف (وصح رهن ما يسرع فساده إن أمكن تجفيفه) كرطب وعنب يتجففان، (أو رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده ولو احتمالا) بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد أو بعده لان الأصل عدم فساده قبل الحلول واستشكلت صورة الاحتمال بما مر من عدم رهن المعلق عتقه بصفة يحتمل سبقها الحلول وتأخرها عنه، ويمكن الفرق بقوة العتق وتشوف الشارع إليه (أو) يحل بعد فساده أو معه لكن (شرط بيعه) عند إشرافه على الفساد (وجعل ثمنه رهنا) مكانه، واغتفر هنا شرط جعل ثمنه رهنا للحاجة، فلا يشكل بما يأتي من أن الاذن في بيع المرهون بشرط جعل ثمنه رهنا لا يصح، (وجفف في الأولى) بقيد زدته بقولي (إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده) ومؤنة تجفيفه على مالكه المجفف له كما قاله ابن الرفعة (وبيع) وجوبا (في غيرها عند خوفه) أي فساده حفظا للوثيقة وعملا بالشرط (ويكون في الأخيرة ويجعل في غيرها ثمنه رهنا) مكانه. وذكر البيع فيما خرج بقيد الأولى مع قولي في الأخيرة، ويجعل في غيرها من زيادتي وقولي ثمنه تنازعه يكون ويجعل وفهم مما ذكر أنه لو شرط منع بيعه قبل الفساد أو أطلق لم يصح لمنافاة الشرط لمقصود التوثيق في الأولى، وأما في الثانية فلانه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند المحل والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن وهذا ما صرح الأصل بتصحيحه فيها وعزاه الرافعي في الشرح الكبير إلى تصحيح العراقيين، ومقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد لأن الظاهر أنه لا يقصد إتلاف ماله وعزاه في الشرح الصغير إلى تصحيح الأكثرين. وقال الأسنوي إن الفتوى عليه (ولا يضر طرو ما عرضه له) أي الفساد قبل الحلول (كبر ابتل) وإن تعذر تجفيفه لان الدوام أقوى من الابتداء بل يجبر الراهن عند تعذر تجفيفه على بيعه وجعل ثمنه رهنا مكانه (وصح رهن معار بإذن) من مالكه، لان المقصود التوثقة وهي حاصلة به (وتعلق به) لا بذمة المعير (الدين فيشترط ذكر جنسه) أي الدين (وقدره وصفته) كحلول وتأجيل وصحة وتكسير (ومرتهن) لاختلاف الأغراض بذلك وإذا عين شيئا من ذلك لم يجز مخالفته نعم لو عين قدرا فرهن بدونه جاز (وبعد قبضه) أي المرتهن المعار لا رجوع فيه لمالكه وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى أما قبله فله الرجوع فيه لعدم لزومه ولا ضمان على الراهن (لو
(٣٣٠)