وجده مرهونا أو مكاتبا أو معلقا برقبته أرش جناية فلا رجوع فيه، فإن وجد زائدا زيادة منفصلة رجع فيه دونها أو ناقصا رجع فيه مع الأرش أو أخذ مثله سليما، وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أولى من قوله ما دام باقيا بحاله. (ويرد) المقترض المثلي (مثلا) لأنه أقرب إلى الحق (ولمتقوم مثلا صورة) لخبر مسلم أنه (صلى الله عليه وسلم) اقترض بكرا ورد رباعيا وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء. (وأداؤه) أي الشئ المقرض (صفة ومكانا كمسلم فيه) أي كأدائه وهذا من زيادتي، فلا يجب قبول الردئ عن الجيد ولا قبول المثل في غير محل الاقراض إن كان له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض، أو كان الموضع مخوفا ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الاقراض إلا إذا لم يكن لنقله مؤنة أو له مؤنة ويتحملها المقرض (لكن له مطالبته في غير محل الاقراض بقيمة ماله) أي لنقله (مؤنة) ولم يتحملها المقرض لجواز الاعتياض عنه بخلاف نظيره في السلم، وبخلاف ما لا مؤنة لنقله أوله مؤنة وتحملها المقرض وتعتبر قيمته (بمحل الاقراض) لأنه محل التملك (وقت المطالبة) لأنه وقت استحقاقها وهذا من زيادتي. وإذا أخذ قيمته فهي للفيصولة لا للحيلولة حتى لو اجتمعا بمحل الاقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل، ولا للمقترض استردادها ودفع المثل (وفسد) أي الاقراض (بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة) في القدر أو الصفة كرد صحيح عن مكسر، (وكأجل لغرض) صحيح (كزمن نهب) بقيد زدته تبعا للشرحين والروضة بقولي (والمقترض ملئ) لقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه كل قرض جر منفعة فهو ربا و المعنى فيه أن موضوع القرض الارفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته وجعل شرط جر النفع للمقرض ضابطا للفساد مع جعل ما بعده أمثلة له أولى من اقتصاره على الأمثلة، (فلو رد أزيد) قدرا أو صفة (بلا شرط فحسن) لما في خبر مسلم السابق إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذ ذلك، (أو شرط) أن يرد (أنقص) قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح (أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض) صحيح أو به، والمقترض غير ملئ (لغا الشرط فقط) أي لا العقد لان ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الارفاق ووعده وعدا حسنا واستشكل ذلك بأن مثله يفسد الرهن كما سيأتي. ويجاب بقوة داعي القرض لأنه سنة بخلاف الرهن، وتعبيري بأنقص أعم من قوله مكسرا عن صحيح (وصح) الاقراض (بشرط رهن وكفيل وإشهاد) لأنها توثيقات لا منافع زائدة فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع بلا شرط كما مر وذكر الاشهاد من زيادتي.
(٣٢٧)