وفي المؤجل بحلول الاجل فلو أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح وهذا الشرط في الحقيقة من شروط البيع وإنما صرح به هنا مع الاغتناء عنه بقولي مع شروط لبيع ليرتب عليه ما يأتي ولان المقصود بيان محل القدرة وهو حالة وجوب التسليم، وهي تارة تقترن بالعقد لكون السلم حالا، وتارة تتأخر عنه لكونه مؤجلا كما تقرر بخلاف البيع للمعين، فإن المعتبر اقتران القدرة فيه بالعقد مطلقا، وخرج بزيادتي (بلا مشقة عظيمة) ما لو ظن حصوله عند الوجوب لكن بمشقة عظيمة كقدر كبير من الباكورة فإنه لا يصح كما قال الشيخان إنه الأقرب إلى كلام الأكثر (ولو) كان المسلم فيه يوجد (بمحل) آخر فيصح إن (اعتيد نقله) منه (لبيع) فإن لم يعتد نقله له بأن نقل له نادرا أو لم ينقل له أصلا أو اعتيد نقله لغير البيع كالهدية لم يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه، (فلو أسلم فيما يعز) وجوده إما لقلته (كصيد بمحل عزة) أي بمحل وجوده فيه. (و) إما لاستقصاء وصفه الذي لا بد منه في المسلم فيه مثل (لؤلؤ كبار وياقوت و) إما لندرة اجتماعه مع الصفات مثل (أمة وأختها أو ولدها لم يصح) لانتفاء الوثوق بتسليمه في الأولى، ولندرة اجتماعه مع الصفات المشروطة ذكرها في الأخيرتين. وخرج بالكبار الصغار فيجوز السلم فيها كيلا ووزنا وهي ما تطلب للتداوي والكبار ما تطلب للتزين قال الماوردي، ويجوز السلم في البلور بخلاف العقيق لاختلاف أحجاره (أو) أسلم (فيما يعم فانقطع) كله أو بعضه (في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (خير) على التراخي بين فسخه والصبر حتى يوجد فيطالب به فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من الفسخ ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط على الأصح في الروضة، وعلم من تخييره أنه لا ينفسخ السلم بذلك بخلاف تلف المبيع لان المسلم فيه يتعلق بالذمة (لا قبل انقطاعه فيه) أي في المحل وإن علمه قبله أي فلا خيار له قبله إذا لم يجئ وقت وجوب التسليم.
(و) خامسها (علم بقدر) له (كيلا) فيما يكال (أو نحوه) من وزن فيما يوزن وعد فيما يعد وذرع فيما يذرع للخبر السابق مع قياس ما ليس فيه على ما فيه، ومعلوم أنه لو أسلم في مذروع معدود كبسط اعتبر مع الذرع العد (وصح نحو جوز) مما جرمه كجرمه فأقل أي سلمه (بوزن) وإن كان في نوع يكثر اختلافه بغلظ قشره ورقتها وخلافا للامام وإن تبعه الرافعي وكذا النووي في غير شرح الوسيط (و) صح (موزون) أي سلمه (بكيل) بقيد زدته بقولي (يعد) أي الكيل (فيه ضابطا) لان المقصود معرفة المقدار كدقيق وما صغر جرمه كجوز ولوز وإن كان في نوع يكثر اختلافه بما مر بخلاف ما لا يعد الكيل فيه ضابطا كفتات مسك وعنبر لان للقدر اليسير منه مالية كثيرة، والكيل لا يعد ضابطا فيه وكبطيخ وباذنجان ورمان ونحوها مما كبر جرمه فيتعين فيه الوزن فلا يكفي فيه الكيل لأنه يتجافى في المكيال ولا العد لكثرة التفاوت